.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه رواية حسنة.
وإبراهيم المذكور ، فيها وهي مذكورة في مشيخة الفقيه أيضا ، وفي الطريق هنا إبراهيم أيضا ولا بأس فتأمّل.
وبالجملة هذه الرواية على ما في التهذيب والكافي لا تخلوا عن قصور ، وقد رويت في الفقيه عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول ، قال : لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحدّ ويضمنان المهر لها (بما غرّا ـ خ ل) عن الرجل ، ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأوّل (١).
هذه موافقة للقوانين ، وغيرها من الأخبار بعد حمل الحدّ على التعزير ، فليس فيها دلالة على المراد.
نعم فيه صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته بأنه (أنه ـ ئل) طلّقها فاعتدّت المرأة وتزوّجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلّقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، فيردّ على الأخير
__________________
ان قال) : روى أبو جعفر ابن بابويه في ثبت أسماء رجاله ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ أقبل عيسى بن أبي منصور فقال له : إذا أردت أن تنظر إلى خيار في الدنيا وخيار في الآخرة فلتنظر إليه ، وهذا الطريق حسن (انتهى) الخلاصة ص ٦٠ الطبعة الاولى طهران.
ومراد الشارح قدّس سره من قوله : (رواية دالّة على مدحه) حكم العلّامة رحمه الله بحسن الطريق الدالّ على كونه إماميا ممدوحا فإنّ (الحسن) باصطلاح الإماميّة ما كان كذلك وإلّا فليس في الرواية مدح لإبراهيم بل مدح لعيسى بن أبي منصور فلاحظ.
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٤٢.