لشرائط الفتوى.
والقضاء واجب على الكفاية.
______________________________________________________
وأما اشتراط اتصافه بشرائط الفتوى ، التي ذكروها في الأصول والفروع ، فكأنهم أخذوها من الروايات ، لقوله عليه السّلام (وعرف أحكامنا) (١) فان عرفان الاحكام بدون الاجتهاد ، لا يمكن ، ويؤيده الاعتبار.
وفيه تأمّل ، لعدم حجيّة الاعتبار ، وان ظاهر الاخبار ، انه يكفي مجرد الرواية ، وان فهمها كاف ، ولعله إشارة إلى تجزّي الاجتهاد.
وبالجملة الروايات غير ظاهرة في ذلك ، فتأمّل ، وكأنّهم يدّعون فيه الإجماع ، فتأمّل فيه.
قوله : «والقضاء إلخ». دليل وجوب قبول الولاية من الإمام حال حضوره : ـ إن لم يفهم وجوبه منه حينئذ بخصوصه ، ووجوب الحكم وارتكابه حال الغيبة ، مع عدم المانع ، كفاية ـ كأنّه الإجماع والاعتبار ، من وجوب ردّ الظالم عن ظلمه ، وانتصاف المظلوم منه ، ودفع المفاسد ، وغلبة بعضهم على بعض ، وإيصال حقوق الناس إليهم ، وإقرار الحق مقرّه ، بل انتظام النوع والمعيشة. وذلك دليل وجوب النبي والإمام عليهم السّلام.
وأما كونه كفائيا ، فلحصول الغرض المطلوب منه ، كما فهم من دليله ، فعلى تقدير الانحصار ، أو الاحتياج إلى الأكثر ، يكون الوجوب عينيا.
وكذا تحصيل هذه المرتبة على تقدير عدمها يكون عينيا بالنسبة إلى من تمكّن منها ، وذلك يتفاوت ، فلا يبعد تعيّنه على من يكون قريبا منها ، لانه حصّل أكثر ما يتوقف عليه ، وبقي القليل.
فلا يكون واجبا على من لم يتمكّن منه عادة ، بل على من تمكّن أيضا ،
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ ص ٩٩.