ولو أخفى نفسه ليشهد قبلت ، ولا يحمل على الحرص.
(ومنها) مهانة النفس : كالسائل في كفّه إلّا نادرا ، والماجن ،
______________________________________________________
ـ بحيث لم تشمل هذه الواقعة كلّية أو الردّ مطلقا ـ تسمع.
بل يمكن السماع في ذلك المجلس إذا أعادها بعد السؤال.
والأدلة تقتضي سماعها في المرّة الأولى أيضا ، وعلى القول بعدم السماع حينئذ ، سماعها بعده في تلك الواقعة ، بعيد.
قوله : «ولو أخفى نفسه ليشهد إلخ». إشارة إلى ردّ المتوهّم أن الإخفاء ـ ليشهد على أمر حتى يصير شاهدا أيضا ـ من أسباب التهمة الرادّة ، إذ الإخفاء يدلّ على الحرص ، فإن صاحب المعاملة ما يريد إشهاده ، وهو يريد إخفاء نفسه ليحمل وليشهد وقت الحاجة ، هذا هو غاية الميل إلى الشهادة وهو الحرص ، ولا يبعد كونه أشدّ من الشهادة قبل السؤال.
وردّ بأن الإخفاء ، يدلّ على الحرص على التحمّل لا على الأداء.
وبأنه قد تمسّ الحاجة إليه فينبغي أن يكون جائزا.
(وفيه) أن الحاجة لا تستلزم قبوله مطلقا ، وأن التحمّل إنما هو الشهادة (١) فالحرص للتحمّل ، يدلّ على الحرص في الأداء ، بل قد يدّعى أنه عين الحرص على ذلك على الوجه البليغ ، فتأمّل.
نعم يمكن أن يقال : قد عرفت أن ليس مطلق التهمة رادّا ، فالحرص كذلك ، إنما يردّ بالتهمة إذا ثبت كونها رادّة بالنص والإجماع ، وليستا هنا ، بل عموم أدلة قبول الشاهد يدلّ على قبوله وعدم ردّه.
قال في الشرح : لا خلاف أن شهادة المختبئ مقبولة لوجود المقتضي إلخ.
قوله : «ومنها مهانة النفس إلخ». وكأنّه لبيان اعتبار المروءة في الشهادة
__________________
(١) هكذا في النسخ كلّها ، ولعلّ الصواب (للشهادة) كما لا يخفى.