ولا يجوز للشاهد بالاستفاضة ، الشهادة بالسبب كالبيع والهبة.
نعم لو عزاه إلى الميراث (ميراث ـ خ) صحّ.
الخامس : حصول الشرائط العامّة في الشاهد وقت التحمّل في الطلاق خاصّة ، ولا يشترط في غيره.
______________________________________________________
قوله : «ولا يجوز للشاهد إلخ». على تقدير قبول الشهادة بالاستفاضة لا يجوز للشاهد بها أن يشهد بسبب الملك ولا يثبت ذلك بها ، بل إنما يثبت مطلق الملك كالبيع والهبة ، والاستغنام ونحوها ، فإن الاستفاضة إنما يثبت بها الشيء للحاجة والضرورة ، ولا يحتاج إلى تجويز إثبات السبب أيضا بالاستفاضة ، إذ قد يندفع الضرر بمجرّد تجويز ثبوت الملك المطلق.
وبالجملة ليس إلّا للضرورة ، ودفع الضرر ، وهو يحصل بتجويز غير السبب وليس بحاصل في السبب.
نعم لو عزاه وأسند الملك وقال : سببه الميراث الذي هو ممّا يثبت بالاستفاضة ، صحّ الإشهاد وبيان السبب وصحّ ثبوت سبب الملك أيضا كالملك المطلق ، وهذا غاية التوجيه فتأمّل.
قال في شرح الشرائع : والفرق تكلّف ، لأن الملك إذا ثبت بالاستفاضة لم يقدح الضميمة مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة في عدم القدح ، وحصول ما يقتضي جواز مطلق الشهادة منع ظاهر (١) فتأمّل.
قوله : «حصول الشرائط إلخ». أي الخامس من الشرائط الخاصّة ، وجود جميع الشرائط العامّة التي ذكرت في الشهود كالبلوغ والإسلام ، والعدالة دون الشرائط الخاصّة ، كالحرية حال تحمّل الشهادة ، ووقته ، في الطلاق خاصّة إذا كانت الشهود لثبوت الطلاق ووقوعه ، لا إثبات وقوعه عند الحاكم ، فلا بدّ من
__________________
(١) هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة ولعل العبارة : قوله قدّس سرّه : (فيه منع ظاهر).