لاحتمال الغفلة.
ولو قال : لا بيّنة لي ، ثم أحضرها سمعت.
ولو ادّعى المنكر الجرح ، انظر ثلاثة أيّام ، فإن تعذّر حكم.
______________________________________________________
قوله : «لاحتمال الغفلة». دليل لعدم الاقتصار ، وضمّ أنه مقبول الشهادة أي لا يكفي ذلك ، لاحتمال غفلة المزكّين من وجود المانع في الشهود ، مثل الشركة ، والعداوة ، والعبودية ، والأبوّة إن قيل بها ، فيشهدون بالمقبوليّة. أو لاحتمال وجود الغفلة وعدم الدقة والضبط في شهود الأصل ، مثل أن يكونوا كثيري السهو والنسيان وغير ضابطين وخفاف العقل والأبدال ، وذلك لا ينافي العدالة ، وهو ظاهر ، إذ قد يرجى شفاعة من تردّ شهادته ، كما هو المشهور.
قوله : «ولو قال : لا بينة لي إلخ». وجه سماع بينة المدّعي إن أحضرها ـ بعد قوله : (لا بينة لي) ـ ظاهر ، وهو عموم أدلة السماع مع عدم المانع ، إذ لم يثبت كون قوله : (لا بينة لي) مانعا ، لعدم المنافاة لاحتمال النسيان والغفلة ، أو اعتقاد عدم حضورها ومجيئهم عند الحاكم ونحو ذلك.
قوله : «ولو ادّعى المنكر إلخ». إذا أحضر المدّعي الشهود وأثبت قولهم وادّعى المنكر أنّ عنده الجارح ، ولكنه ليس بحاضر ، أنظره الحاكم ثلاثة أيام ، فإن جاء الجارح ينظر فيه الحاكم فيعمل بما يثبت عنده من ترجيح الجرح والتعديل ، وإن تعذّر حكم عليه ولم ينظره أكثر من ذلك.
ولعلّ وجه الإنظار ، أنه يدعي أمرا ممكنا ، وقد يكون صادقا في ذلك ، فلو لم يسمع ، لكان ظلما.
وأمّا التقدير بالمقدار المذكور ، فكأنّه لأن الأكثر منه ضرر على المدّعي ، والإمهال يوجب تعطيل الأحكام. ولأنّ ذلك هو المقدّر في بعض المسائل ، فتأمّل.
وفي رواية طويلة في وصية أمير المؤمنين عليه السلام شريحا : واجعل لمن ادّعى شهودا غيّبا أمدا بينهما (بينهم ـ خ) ، فإن أحضرهم أخذت له بحقه ، وإن لم