ولو قال : ما في هذا الكتاب حكمي ، لم ينفذ.
ولو قال المقرّ : أشهدتك على ما في القبالة وأنا عالم به ، فالأقرب الاكتفاء ، حتى إذا حفظ الشاهد القبالة وشهد على إقراره جاز.
______________________________________________________
قوله : «ولو قال : ما في هذا إلخ». أي لو حكم الحاكم الأول ، ثم كتب حكمه في ورقة ، فقال للشهود ، أو الحاكم : (ما في هذه الورقة حكمي) لم يجز للشهود أن يشهدوا بالحكم بمجرد ذلك ، ولا للحاكم أن ينفذه ، لسماعة ، ولا لشهادة هذه الشهود ، وهو ظاهر ممّا تقدم ، بل لو يقرأ عليهم ، لا يكفي ، لما تقدّم من أن هذه ليست الصورة الأتمّ والأحوط المتّفق عليها ، فإنها التي يحكم بحضورهم بعد سماعهم الخصومة وقوله لهم : (أشهدكم بحكمي هذا لفلان على فلان بكذا).
قوله : «ولو قال المقرّ : أشهدتك إلخ». يعني إذا قال قائل : (أشهدتك على ما في هذه القبالة ـ أي الورقة ـ وأنا أعلم بما فيها) هل يصير ذلك إقرارا ، والسامع المخاطب شاهدا ، وله أن يشهد عليه بإقراره بما فيه ، أم لا؟ فالأقرب عند المصنف أن ذلك كاف للشهادة والإقرار ، حتى إذا حفظ الشاهد ، القبالة ، بحيث أمن من تغييرها. وتحقق ذلك ، جاز له أن يشهد على إقراره بها ، وذلك يكون حجة عليه يلزم بها.
وجهه أنه صريح بأنّه عالم بما فيه ، واشهد على ذلك ، فلا مانع من الشهادة بإقراره ، مثل أن يقر ، أو يشهد.
وبالجملة لا شكّ أن هذا إقرار ، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز (١) والجهل بتفصيله غير مانع ، فإنه أقرّ به إجمالا ، فله ان يشهد إجمالا وتفصيلا بعد العلم بما فيه مفصّلا بشرط ضبطه.
__________________
(١) عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٢٣ وج ٢ ص ٢٥٧ وج ٣ ص ٤٤٢ طبع مطبعة سيد الشهداء. والوسائل باب ١٣ من كتاب الإقرار ج ١٦ ص ١١٠.