الثاني : العقل ، فلا تقبل شهادة المجنون ، وتقبل ممن يعتوره حال إفاقته.
______________________________________________________
ويؤيد العدم صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : في الصبيّ يشهد على الشهادة؟ ، فقال : إن عقله حين يدرك أنه حق ، جازت شهادته (١).
حيث قيّد قبول شهادته بفهمه بعد بلوغه انه حق ، فيدلّ على عدمه بدونه على الظاهر.
ومثلها ، الروايات موجودة مثل رواية السكوني ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام أن شهادة الصبيان إذا شهدوا (اشهدوا ـ يب كا) وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم (٢). ويشعر به التشبيه باليهود والنصارى فتأمّل.
قوله : «الثاني : العقل إلخ». دليل اشتراط العقل ، هو العقل والنقل ، مثل (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ) (٣) ـ والإجماع ، فلا تقبل شهادة المجنون ، سواء كان مطلقا (مطبقا ـ خ ل) أو أدوارا في وقت جنونه.
وأما في غيره لو كمل عقله واستقام رأيه ويوجد فيه سائر شرائطه ، فتقبل ، لعموم أدلّة القبول ، المقتضية ، ورفع مانع الجنون ، وهو ظاهر ومتّفق عليه أيضا على الظاهر.
ولكن ينبغي للحاكم استعمال رأيه وملاحظة الحال بحيث يتيقّن ذلك.
وكذا لا تقبل شهادة من غلب سهوه ونسيانه وندر ضبطه ، وشهادة المغفّل
__________________
(١) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥١.
(٢) الوسائل أورد صدره في باب ٢١ حديث ٢ ص ٢٥١ وذيله في باب ٣٩ حديث ٥ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٨٦ وفيه «اليهودي والنصراني».
(٣) الطلاق : ٢.