واجتماعهم على المباح.
______________________________________________________
وفيها دلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض مطلقا ، لا مطلقا (١).
وفي السند تأمل واضح ، فإن الطريق إليه غير ظاهر (٢) وهو بتريّ (٣).
وأما شرط اجتماعهم على مباح ، فما وقفت على دليله.
فكأنه مأخوذ من اشتراط العدالة ، مع أني ما رأيت صريحا أنهم يشترطون في الصبيّ ما يشترطون في غيرهم.
الظاهر ذلك إلّا شرط البلوغ ، لعموم أدلّتهم.
ثم اعلم أن النصوص ليست بصحيحة ولا صريحة في قبول شهادة غير البالغ ، فالفتوى بقبول شهادتهم في القتل الذي يجب الاحتياط فيه أكثر ، بمجرّد هذه الأخبار ، مشكل ، لعدم الصحّة والصراحة على ما رأيت ، مع ما مرّ من الأدلّة على المنع.
وأشكل منه ، الفتوى فيه وفي غيره.
وأشكل منهما ، الفتوى في الجرح ونحوه دون القتل. وهو ظاهر.
ويمكن التأويل بالصبيّ البالغ ، وإرادة الضرب ، من القتل كما هو المتعارف في ألسنة أهل هذا الزمان ، أو يخصّص فيما بينهم فقط.
ولا (فلا ـ خ) يمكن قبولها في القتل أيضا مطلقا كما تشعر به الروايات خصوصا رواية طلحة ، أو يخصّص بتلك الأزمنة وحضور الأئمة عليهم السلام.
__________________
(١) يعني بقرينة قوله عليه السلام : (بينهم) يفهم قبولها فيما بينهم بالنسبة إلى أنفسهم لا أنها مقبولة حتى بالنسبة إلى غيرهم.
(٢) الظاهر أن الطريق إليه صحيح فإن الطريق ـ كما في مشيخة الفقيه ـ هكذا : وما كان فيه عن طلحة بن زيد فقد رويته ، عن أبي ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ومحمّد بن سنان جميعا عن طلحة بن زيد. ولا يقدح ضعف محمّد بن سنان بعد وثاقة محمّد بن يحيى الخزّاز.
(٣) البتريّة بضم الموحّدة فالسكون فرق من الزيدية إلخ (مجمع البحرين).