ويكفي اليمين مع الشاهد الواحد عنها.
______________________________________________________
وأمّا النص فإنه ليس فيه إلّا قوله (لأنّا لا ندري إلخ) (١) ، وذلك بعينه غير جار في الصبيّ ولا المجنون ، بل ولا الغائب ، فإنه قال فيه (قبل الموت).
وضمير (لعلّه) راجع إلى الميت ، ولا يضرّ جريان مثله في بعض الأقيسة المنصوصة ، فإنّ حجّيتها ليست بمبرهنة ، فللمنع مجال ، واستفادة مثل العلة. ثم القياس ليس بمنصوص العلة وهو ظاهر ، وإلّا يلزم في الحيّ. ودعوى العين على الميت أيضا ، لاحتمال بذلها وتملكها.
فمختار المصنف هنا التعدية ليس بواضح ، ولهذا حكم بعدمها في القواعد والشرائع.
قال في شرح الشرائع : وذهب الأكثر إلى تعدّي الحكم إلى من ذكر لمشاركتهم للميت في العلّة المومى إليها في النص ، وهو أنه ليس للمدّعى عليه لسان يجيب به فيكون من باب المنصوص العلة ومن باب اتّحاد طريق المسألتين لا من باب القياس الممنوع منه.
ثم قال : وفيه نظر ، لأنّ العلة كونه ميتا ، وأيضا إنّ مورد النص ـ وهو الميت ـ أقوى ، لعدم إمكان الجواب ، بخلاف الملحق به.
وفيه تأمّل ، إذا اتّحاد الطريق هو القياس الجلي ، وليس هنا ، فالعبارة أيضا غير جيدة ، والعلة قوله : (لأنا لا ندري) لا كونه ميتا ، وقوة الأصل مع اشتراك الدليل لا يضرّ ، فتأمّل.
قوله : «ويكفي إلخ». لعلّ وجهه أنه بنفسه حجة واحدة ، فلا يحتاج إلى ضم شيء آخر ولأن المقصود هو اليمين على الحق وقد وجد ، فلا فائدة في تكرارها.
فيه ، أنّ اليمين مع الشاهد الواحد كالبينة محتاج إلى اليمين.
__________________
(١) لاحظ الوسائل كتاب القضاء باب ٤ حديث ١ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ج ١٨ ص ١٧٢.