ولو قال : لي عليك عشرة ، فقال لا تلزمني العشرة ، حلف أنها لا تلزمه ولا شيء منها ، ولا يكفيه الحلف على أنه لا تلزمه عشرة ، فإن اقتصر كان ناكلا فيما دون العشرة. وللمدّعي أن يحلف على عشرة إلّا شيئا إلّا في البيع ، كما لو ادّعى أنه باعه بخمسين فحلف أنه باعه لا بخمسين لم يمكنه الحلف على الأقل.
______________________________________________________
من أنه للغير ، ومن أنه يثبت لنفسه عدم وجوب تسليم الثمن ، على أن الإذن بالجواز لا يستلزم وجوب التسليم ، نعم لو ادّعى أن الموكل أوجب عليه التسليم قبل القبض يجيء الإشكال.
(ومنها) أنه لو أنكر وارث ، كون المدّعي وارثا معه. مثل كونه أخاه ، فادّعى عدم علمه ، من أنه للغير ، ومن أنه يثبت لنفسه كلّ الميراث.
والظاهر في الكلّ ما تقدم ، لما تقدّم ، ويؤيده أنه (أن ـ ظ) كونه مثبتا لنفسه شيئا ، لا يوجب كون اليمين على البتّ ولا تلازم بينهما ، فوجه الإشكال ضعيف ، فتأمّل.
قوله : «ولو قال إلخ». لو ادّعى المدّعي مقدارا معينا وأنكر المدّعى عليه لزوم ذلك المقدار عليه جملة ، لا يكفيه الحلف على نفي ذلك جملة ، بل لا بد ان يحلف على عدم لزوم شيء منها ، مثل أن يقول : لي عليك عشرة ، فقال المنكر : لا تلزمني العشرة ، لا يكفيه في سقوط الدعوى حلفه على عدم لزوم العشرة عليه ، بل لا بدّ أن يحلف على عدم لزوم العشرة ، و (على ـ خ) عدم لزوم شيء منها أيضا فإن دعوى العشرة مستلزمة لدعوى كلّ جزء جزء منها ، وعدم لزوم الكلّ لا يستلزم عدم لزوم جميع أجزائه ، فإن حلف على عدم لزوم العشرة ونكل الحلف على عدم شيء من العشرة ، يكون ناكلا بالنسبة إلى ما دون العشرة ، فإمّا أن يلزم بالحق بمجرده أو بعد