وأن يدّعي لنفسه أو لمن له ولاية عليه ـ كالأب (والجدّ ـ خ) والوصيّ والوكيل والحاكم وامينه ـ ما يصحّ تملكه وإن كان مجهولا
______________________________________________________
ليصحّ إنكاره وإقراره والفصل معه ، ولعل دليله الإجماع المقرّر عندهم ، كما في سائر الأمور إلّا الوصية ونحوها ممّا تقدّم ، فتذكّر.
وكذا اشتراط دعواه لنفسه ، أو لمن عليه الولاية كالأب والجد له ، والذي أوصى إليه أحدهما ، والوكيل والحاكم وأمينه ، كلّ واحد مدّع لمن عليه الولاية حين ثبوتها عليه. وأمّا إذا احتيج إلى اليمين بالرد مثلا لا يحلف ، فيترك إلى أن يصير قابلا لذلك ، بل لا يحلفه المنكر أيضا ، إذ يسقط بها الدعوى والحق في الدين ، ولا مصلحة له في ذلك ، ويحتمل أنه إذا بلغ ورشد يثبت المدّعى بالبينة ، أو يصالح ، ويحصل له نفع ما ، فتأمّل.
وكذا اشتراط كون ما يدّعى به ممّا يملكه المدعي ـ أو الذي يدعى له أيضا ـ ظاهر ، فإنه لا معنى لدعوى ما لا يملك.
هذا إن كان من الماليات ولا يشترط تعيينه ، فيصح دعوى ما يملك ، مع كونه مجهولا في الجملة ، ومعلوما بوجه ، مثل أن يدّعي فرسا ، أو دابة ، بل شيئا ، فإنّ الفائدة ظاهرة ، إذ لو أقرّ الخصم ، أو يثبت بالبينة يحكم بمسمّى المدّعى ، فيلزم به ، فإن جاء به وادّعى عليه الزيادة يحلفه ، وإن ادّعى هو أيضا جهالته ، يلزم بالمسمّى ويؤخذ منه ويحلف على نفي العلم إن ادّعى عليه ونحو ذلك.
وجهه أنه قد لا يكون معلوما عند المدّعى إلّا هذا المقدار ، فلو لم يسمع لزم إضاعة الحقوق.
ويؤيّده أنه يجوز الإقرار والوصية بالمجهول ، وكذا دعواهما به بالإجماع على ما نقل فتصحّ مطلقا.
ونقل عن الشيخ عدم سماع الدعوى إذا كان المدّعى مجهولا ، لعدم الفائدة ، إذ لا يمكن الحكم عليه لو أقرّ بإعطاء شيء ، وقد عرفت الفائدة ، فتأمّل.