.................................................................................................
______________________________________________________
وقيل : المرأة مدعية ، على الأول ، فإنها لا تترك لو تركت ، فإنها تدعي انفساخ النكاح ، وتريد التزويج بغيره ، والزوج يمنعها ، فلو تركت وبقيت على ما كانت عليه لتركها الزوج وعلى الثاني أيضا ، فإنها تدّعي السبق ، والأصل عدمه.
وبالجملة ، التحقيق لا يخلو عن إشكال.
فالذي يظهر أن الحق معناه الأول ، وقريب منه الثاني ، لأنه المتبادر عرفا من المدّعي ، فيحمل عليه لما تقرّر من أنه إذا لم يكن للّفظ حقيقة شرعية يحمل على المعنى العرفيّ.
وتحقيق (الذي إذا ترك الخصومة يترك) أنه الذي إذا ترك الخصومة وعمل بما يقتضيه الحال السابقة شرعا قبل الدعوى ترك ، لا مطلقا. مثلا نقول فيما نحن فيه : هي المدّعية ، لأنها إذا تركت وعملت بما يقتضيه الحال السابق شرعا ـ وهو الزوجية ـ تترك ويسكت عنها ، وأمّا إذا ترك الزوج وعمل معها بالحال السابقة من الزوجية ، لا تترك هي الزوج ولا تسكت عنه ، بل تدّعي الخروج عن تلك الحال ـ وهو الزوجية ـ بانفساخ العقد بالتعاقب.
وكذا هي تدّعي خلاف الأصل ، فإن الأصل بقاء الزوجية وعدم الانفساخ بالإسلام ، حتى يتحقق الموجب ، وهو بتحقق الإسلام متعاقبا ، والأصل عدمه ، وهو ظاهر.
نعم ، ينبغي هنا البحث في أنه إذا تعارض الأصل والظاهر ، أيّهما يقدّم ، فإن الظاهر هنا عدم المقارنة ، والأصل عدم سبق إسلام أحدهما على إسلام الآخر وبقاء النكاح.
والظاهر تقديم الأصل هنا ، لأن النكاح كان متحققا يقينا ، ولا يرتفع إلّا بمثله ، وبما يتحقق شرعا أنه مبطل ومفسخ له ، وهو ظاهر ، فتأمّل هذا.
ثم إن الظاهر أن لا خلاف في اشتراط البلوغ في المدّعي ، بل رشده أيضا ،