.................................................................................................
______________________________________________________
وإسناد الصدوق إليه (ص) وذكره في كتابه المضمون ، يدلّ على ثباته عنده وصحة ذلك ، فتأمّل.
وحسنة الحلبي والجميل وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : البينة على من ادّعى واليمين على المدّعى عليه (من ادّعي عليه ـ ئل) (١).
وفي الموثق عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أن البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، وحكم في دمائكم أنّ البينة على من ادّعى عليه واليمين على من ادّعى ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم (٢).
فلا بدّ من تحقيقهما ، وقد فسّر المدّعي ، بأنه : إذا ترك الخصومة ترك ، (وبعبارة أخرى) : إذا سكت سكت عنه ، والمدّعى عليه بخلافه وبأنه من يدّعي خلاف الأصل ، والمدّعى عليه من يدّعي ما يوافقه ، وبأنه الذي يدّعي خلاف الظاهر ، وهو ما يوافقه.
وفي أكثر المواد يتّفق التفاسير ، ولكن قد يختلف ، كما فرضوا في الزوجين إذا أسلما قبل الدخول فالزوج يدّعي بقاء الزوجية لوقوع الإسلام معا ، والزوجة عدمه للتعاقب ، فقيل : الزوج مدّعي (مدّع ـ ط) بناء على الأول ، فإنه يترك لو ترك ، وهي مدّعى عليها فإنها لا تطلب شيئا.
وكذا على الثالث ، فإن الزوج يدّعي أمرا خفيّا نادرا خلاف المتعارف ، وهو المعية ، والزوجة تدّعي ما هو الظاهر المتعارف ـ أي التعاقب ـ فإن وقوع إسلامهما بحيث لا يتقدم أحدهما على الآخر أصلا بعيد جدا.
__________________
(١) الوسائل كتاب القضاء باب ٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ١ ج ١٨ ص ١٧٠.
(٢) الوسائل كتاب القضاء باب ٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ٣ ج ١٨ ص ١٧١.