والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث ، وبالأقدم أولى من القديم.
______________________________________________________
فلا مفصل إلّا القرعة ، وعموم كل أمر مشكل له القرعة (١).
وخصوص رواية داود بن أبي يزيد العطّار ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود ، فشهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا؟ قال : يقرع بين الشهود ، فمن خرج سهمه فهو المحق ، وهو أولى (٢).
ولا يضر الإرسال ، وكون ابن فضّال في الطريق (٣) ، وعدم ذكر دعوى الزوج كأنها محمولة على ذلك.
وأيضا يمكن التفصيل : بأن المرأة هل تصدّق أحدهما أو تنكر ، فيمكن ترجيح من صدّقته ومع إنكارهما أو تصديقهما معا ، يرجع إلى الأول.
ولكن في صورة الإنكار ، والحكم للمنكر بها ، ينبغي أن يذكر لها ، إن لم تكن في الواقع زوجته تمنعه عن نفسها بينها وبين الله ، وإن كان الحاكم يحكم عليها بحسب ظاهر الشرع ، بالامتثال والزوجية ، وهو ظاهر ، وأمثاله كثيرة.
قوله : «والشهادة بقديم الملك إلخ». يريد بيان أسباب الترجيح ومنه القدم. فإذا شهد الشهود بأن الشيء الفلاني كان أمس لزيد مثلا ، وشهود أخر بأنه الآن لعمرو وكذا بالقديم والأقدم ، مثل منذ سنين ومنذ سنة فإن الأقدم بالنسبة إلى القديم قديم ، وهو بالنسبة إليه حادث ، لا تعارض بينهما ، بل الحكم للقديم والأقدم فإنه راجح ، لحصول التعارض بين البيّنتين في الوقت المشترك ، مثل الحال والقديم.
__________________
(١) الوسائل كتاب القضاء باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، فراجع.
(٢) الوسائل كتاب القضاء باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث ٨.
(٣) طريقة كما في الكافي والتهذيب هكذا : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد العطّار ، عن بعض رجاله.