.................................................................................................
______________________________________________________
وبقيت البينة على الملك في الزمان الزائد الذي يختص به الأقدم والقديم بغير معارض ، واستمرّ بحكم الاستصحاب إلى الحال والقديم ، اللذين هما المشترك فيهما الدعوى ، هكذا ذكروا.
وفيه تأمّل ، إذ دلالة الشهادة القديمة على الملك الآن ، انتفت بالشهادة الحالية ، فلا يستمرّ ، ومجرد الملك في الماضي لا يكفي ، بل قالوا : لا تسمع تلك الدعوى إلّا بانضمام أن الآن أيضا ملكه ، أو لا أعلم زواله ، كما سيجيء ، فتأمّل.
والتحقيق أن يقال : إن لم يصرّح بيّنة القديم والأقدم ، بالملك في الحادث والقديم ـ أي الزمان المشترك بين البينتين كالحال والسنة ـ ينبغي الحكم بترجيح بيّنة الحادث والقديم ، سواء قالت البينة الاولى ، لا أعلم زواله ، أو ما أعلم زوال أم لا. ولا فرق بين العبارتين على ما يفهم ، وإن فرّق ، فتأمّل. أو ما قالت شيئا أصلا. إذ البينة الثانية خاصّة ومفصّلة والأولى مجملة ، والخاصّة مقدّمة.
وبالجملة لا منافاة بين البينتين. فلا معنى لتقديم الاولى للتعارض ، فإن كان الملك في زمان سابق لشخص ، لا ينافي كونه بعد ذلك لشخص آخر وعدم علم بينة بزواله ، لا ينافي الزوال وعلم بينة اخرى به ، وهو ظاهر. وإن صرّحت البينة الأولى بأنه إلى الآن ملك فلان ، ولم يخرج عن ملكه ـ ولكن ينبغي عدم الاكتفاء في ذلك بعدم العلم بالزوال ، بل ينبغي العلم بعدم الزوال ، وإن كان هذا العلم مشكلا وقع التعارض.
فترجيح الأوّل محتمل مع الإشكال السابق.
قال في القواعد ـ بعد ذكر دليل الأول المذكور ـ : ويحتمل التساوي ، لأن المتأخرة لو شهدت أنه اشتراه من الأول لقدّمت على الأخرى فلا أقل من التساوي وثبوت الملك في الماضي من غير معارضة المدّعي إنما تثبت تبعا لثبوته في الحال ، ولهذا لو انفرد بادّعاء الملك الماضي لم يسمع دعواه ولا بيّنته.