وتردّ شهادة اللاعب بآلات القمار كلّها كالنرد والشطرنج ، والأربعة عشر
______________________________________________________
قد اجرى الخيل وسابق وكان يقول : إن الملائكة تحضر الرهان في الخفّ والحافر والريش ، وما سوى ذلك قمار (وـ خ) حرام (١).
فيها دلالة على جواز الرهان في الطيور ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، فإنهم يحرّمون ذلك ، إلّا أن يحمل على التقيّة كما حمل هذه الرواية عليها كما سبق ، أو يحمل الريش على السهام ، فإن فيها ريشا.
ويقيّد جواز اللعب بالحمام وعدم ردّ الشهادة ، بغير الرهانة والقمار كما صرّح به في المتن ، لأنه على تقدير القمار والرهانة يصير حراما ، وهذا أيضا مؤيّد لحمل ما قلناه.
قوله : «وتردّ شهادة اللاعب بآلات إلخ». ردّ الشهادة بهذه الأمور المذكورة ـ مع ثبوت كونها كبيرة ، أو الإصرار عليها الموجب للأوّل إلى الكبيرة ، باعتبار المداومة والاستمرار وإن كان فعلا واحدا ، مثل الشطرنج ، والنرد ، واللعب بالزمر والدفّ ، والغناء وسماعه ـ ظاهر ممّا تقدّم.
ولكنّ إثبات كونها كبيرة بدون الإصرار ، مشكل.
نعم الظاهر أنها كبيرة باعتبار الإصرار ومخلّة بالشهادة ، إذ قليلا ما توجد هذه الأشياء بدون الإصرار (الاستمرار ـ خ) فتأمّل.
أما مع عدم ذلك فما نجد في الكلّ بخصوصه شيئا تردّ به الشهادة وصاحبها ليس بعدل ، بل فاسق ، فإن الموجود فيها ، النهي والذمّة في الجملة.
مثل رواية زياد بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عزّ وجلّ «وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» فقال : كانت قريش تقامر الرجل
__________________
(١) الوسائل باب ٥٤ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٣٠٥.