فإذا ادّعى وسأل المدّعي المطالبة بالجواب ، طولب الخصم ، فإن اعترف ، ألزم ، بأن يقول الحاكم : حكمت أو قضيت ، أو اخرج عن حقه مع التماس المدعي ، وإلّا ثبت الحق. ولو طلب أن يكتب عليه ، أجيب إن عرفه الحاكم ، أو عرفه عدلان ، وله أن يشهد بالحلّية.
______________________________________________________
وفي المتن شيء ، والمضمون غير موافق لقواعدهم ، فافهم.
وأمّا على تقدير بقائها على حكم مال الميت ، أو ينتقل إلى الديان ، فغير ظاهر.
نعم هو محتمل على تقدير البقاء ، فينبغي الاجتماع أو التوكيل ، ويشكل الحلف إن نكل المدّعى عليه وردّ اليمين ، فلا بدّ من القول بعدمه هنا كما في بعض الصور ، فتأمّل.
قوله : «فإذا ادّعى إلخ». إذا ادّعى المدّعي عند الحاكم على خصمه ، فالخصم إن أجاب ، وإلّا فهل يحتاج الحاكم في مطالبة الجواب إلى سؤال المدّعي ذلك ، أم لا؟ قيل : نعم ـ كما هو ظاهر المتن ـ لأنّ الحق له فيقف على طلبه.
وقيل : لا ، لأنّ الطلب حاصل ، فإنّ الإنسان لا يحضر خصمه في مجلس الحاكم ويدّعي عليه إلّا ويريد الجواب.
على أنه قد يقال : كون الحق له لا يستلزم توقفه على طلبه ، أو أنه بعد الإحضار كان حق الحاكم ، وهما ثابتان في الحكم بعد ثبوت المدّعى ، والظاهر فيهما الثاني.
ورجّح في الشرائع الأول في الأول ، حيث قال : والوجه أنه يتوقّف ، وضعّفه في الثاني حيث قال : هل يحكم عليه من دون مسألة المدّعي؟ قيل : لا ، لأنه حق له ، فلا يستوفى إلّا بمسألة حيث عبّر عنه بالقيل ، وهو غالبا يكون إشارة إليه.
وإليه أشار في شرحه بقوله : ونسبه المصنف إلى القيل إيذانا بضعفه ، وكان ينبغي حينئذ ترجيح الأوّل بالطريق الأولى ، فإن الحقّية هنا أظهر.