ولو ادعى شخص في جارية وولدها انها مستولدة حلف مع الشاهد وثبت ملك المستولدة وعتقت عند موته بإقراره ، ولا يثبت نسب الولد وحرّيته.
المطلب الرابع : في الشهادة على الشهادة
والنظر في أمور أربعة :
(الأوّل) المحلّ
فيثبت في حقوق الناس وإن كانت عقوبة كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق والعتق والنسب أو مالا كالقرض أو عقد معاوضة كالبيع وما لا يطّلع عليه الرجال كعيوب النساء (الباطنة ـ خ) ، والولادة ، والاستهلال ، وفي حدّ السرقة والقذف خلاف ، ولا يثبت في غيرهما من الحدود إجماعا.
______________________________________________________
ولا تكفيه اليمين الواحدة مع الشاهد ، وهو ظاهر ، فإن القتل ليس ممّا يثبت بالشاهد واليمين فتأمّل.
قوله : «ولو ادعى إلخ». ولو ادّعى شخص جارية وولدها وأنها مستولدته وأم ولده ، حلف مع شاهد واحد ويثبت ملك المستولدة وأنها أم ولده ، فإنه مالك ومال يمكن إثباته بالشاهد واليمين ، فتترتب عليها أحكام الاستيلاد فتنعتق عند موته بإقراره ولكن لا يثبت نسب الولد بذلك ، إذ لم يثبت النسب بالشاهد واليمين.
وفيه تأمّل للّزوم ، ولأن نسب الولد يثبت بالإقرار مع عدم المنازع ، فتأمّل.
قوله : «في الشهادة على الشهادة إلخ». قد ادّعي في الشرح وغيره على