والشاعر الكاذب أو الذي يهجو به مؤمنا.
أو تشبّب بامرأة معروفة غير محلّلة.
______________________________________________________
وكذا التقدير : (وتردّ شهادة الشاعر الكاذب بل الكاذب مطلقا). وجه ذلك على ذلك التقدير ظاهر ، فإنه لا شك أن الكذب حرام في الشعر وغيره ، إلّا ما يضطرّ إليه كغيره فاصراره مخلّ بغير كلام ، وأمّا غير الإصرار (بغير الإصرار ـ خ) فالظاهر العدم ، ولعلّ إطلاقه أيضا بناء على الظهور كغيره فتأمّل.
وكذا تردّ شهادة الشاعر الذي يهجو بشعره مؤمنا ، يحتمل أن يكون المراد به معناه الخاصّ الذي هو عرف الأصحاب والعامّ ، وهو الإسلام.
ودليله أن فيه أذاء (أذى ـ خ) المؤمن ، والغيبة ، وكشف ستره ، وذكر عيوبه ، وكلّ ذلك منهيّ. فهذا يحتمل أن تكون كبيرة بمجرّد الوجود ، فإنّ الظاهر أنّ الغيبة كبيرة للآية (١) والأخبار الكثيرة (٢) التي فيها مبالغة كثيرة جدا.
ولعلّ التشبيب من قبيل الهجاء ، ولكن قد لا يكون غيبة وأذاء (أذى ـ خ) لو فرضنا أنّ صاحبه متّصف به مع رضائه به.
فحينئذ دليل تحريمه كأنّه الإجماع وهتك حرمة المؤمن ـ ويحتمل المسلمة (٣) أيضا ـ الواجبة (٤). وقد قيّد تحريمه بامرأة معروفة غير محلّلة ، فيشعر بعدم تحريم غيرها.
والظاهر أنه ليس كذلك ، فإن التشبيب بالغلام يقولون أيضا حرام ، معروفا وغير معروف ، مؤمنا وغيره ، بل مسلما وغيره.
__________________
(١) لقوله تعالى «وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ» الحجرات : ١٢.
(٢) راجع الوسائل باب ١٥٢ ـ ١٥٥ ـ ١٥٦ ـ ١٥٧ من أبواب أحكام العشرة ، ج ٨ ص ٥٩٦.
(٣) لعل المراد أنه يلزم من التشبيب مضافا إلى هتك حرمة المؤمن هتك المرأة المسلمة أيضا.
(٤) صفة لقوله قدّس سرّه : حرمة المؤمن.