ولو رجع شاهد الإحصان ، فالأقرب ، التشريك.
وهل يجب الثلث أو النصف؟ إشكال.
______________________________________________________
الذي تقدم من قتل الواحد وردّ الباقي الفاضل إليه ، أو الأكثر ، وردّ فاضل دية صاحبه إليه ، وردّ الباقي تمام ما زاد على جناية المقتولين قصاصا.
فكأن الإعادة ، لأن الكلام كان في رجوع الشاهد واعترافه بأنه زور.
والمراد هنا أنه يثبت بغير ذلك ، بل هم مصرّون على أنها حق ، ولكن علم كذبهم ، مثل أن شهدوا أن فلانا قتل فلانا ولم يرجعوا ، وقد علم بعد أن المقتول حيّ أو انه مات قبل تاريخ شهادتهم ، بأنه قتله فلان ، ونحو ذلك ، فتأمّل.
قوله : «ولو رجع شاهد إلخ». أي إذا شهد أربعة بالزنا والاثنان ، بأن الزاني محصن فرجم ثم رجع شاهد (شاهدا ـ خ) الإحصان فقط فالأقرب التشريك بمعنى جعل شاهدي الإحصان شريكا مع شاهد الزنا في إثبات القتل ، يعني يكون القتل منسوبا إلى الكلّ ، ولكلّ واحد دخل فيه حتى لو رجعوا الجميع ، يكون الدم على الكلّ ، لأنه لا شك أن الرجم مترتب على الكلّ وكل سبب ناقص والجميع سبب تام ، فلا وجه لاستقلال شهود الزنا بالغرم وكون الدم عليهم فقط فيكونون كلهم شركاء في ذلك ، فمع رجوع (كلّ ـ خ) شاهدي الإحصان يكون عليهما ما على الشريك الذي رجع ، ولم يكن على الذي لم يرجع شيء ، وهو ظاهر.
ويحتمل عدم الشركة واستقلال شهود الزنا على ذلك فإنهم السبب ، والإحصان شرط ومثبت لكمال الشهود.
وهو ضعيف كما ترى ، فإنه قد يتوهّم أن سبب الرجم هم لا غير ، فلا أقل من الشركة.
ثم على القول بالتشريك ـ كما هو الظاهر ـ هل التشريك بالمناصفة؟ لأن شهود الزنا على طرف ، وشهود الإحصان على طرف آخر ، والقتل مرتّب عليهما ، فكان القاتل شخصان ، شاهد الزنا وشاهد الإحصان ، فالدم عليهما بالنصف.