ولا يجب التفصيل ، وفي الجرح يجب التفصيل على رأي.
______________________________________________________
إياه ليشهد بعدالته ، إلى المعرفة الباطنة ، أي المعاشرة الباطنة المتكرّرة المخبرة بباطن حاله مدّة بحيث يعلم بذلك وجود الملكة الباطنة فيه ، بمعنى أنه لو لم يكن مقيّدا وصاحب ملكة لظهر خلافها منه في هذه المدّة بتلك المعاشرة بالفسق ، وترك المروة على تقدير اعتبارها.
وذلك قد يحصل بمجرّد المصاحبة إذا كان المصاحب زكيّا في مدة قليلة ، وقد يحصل في مدّة طويلة بالجوار والمعاملات والأسفار ، وبالجملة ذلك إلى المعاشر.
والظاهر أنه لا يعتبر العلم ، بل الظنّ المتاخم له ، بل الظنّ المأخوذ من المعاشرة على الوجه الذي ذكرناه ، فينبغي أن يكون المعاشر عالما بطريق العدالة من معرفة الكبائر وغيرها.
والظاهر أنه يمكن حصوله لمن لا يعرف الكبائر بالتفصيل أيضا ، إذ قد يحصل من المعاشرة المطلعة على الباطن ، أنّ مثل هذا الشخص لا يفعل الذنب الكبير ، بل ولا الذنب عمدا ، وأنت لم يعرف المعاشر الذنوب بالتفصيل ، وهو ظاهر ، وقد مرّت إليه الإشارة.
والدليل عليه بعد اعتبار العدالة ، أنّه لا بد من معرفتها وهي خفيّة ، والتكليف بالعلم حرج منفي ، بل غير معقول.
ومطلق الظنّ أيضا غير معتبر للأصل ، ولما يمنع العمل به مطلقا ، فبقي الظنّ الذي يحصل معه الاطمئنان بحصول تلك الملكة وعدم الجرأة على الكذب الذي هو المنافي لمقصود الشهادة ، وذلك يحصل بما تقدّم ، فتأمّل.
ويمكن فهمه من الروايات السابقة أيضا كصحيحة ابن أبي يعفور فافهم.
وأيضا ، الظاهر أنّ ذلك قد يحصل بالاستفاضة.
وأيضا قد يحصل بإخبار العدلين بذلك ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك ، بل بإخبار العدل الواحد.