ويحرم عليه تلقين أحد الخصمين وتنبيهه على وجه الحجاج.
______________________________________________________
قال في شرح الشرائع : والأكثر بالوجوب كما يظهر.
ونقله في المختلف واستدلّ له برواية النوفلي عن السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من ابتلي بالقضاء فليتساو (فليساو ـ ئل) بينهم في الإشارة ، وفي النظر ، وفي المجلس (١).
وأجاب بمنع صحّة السند والدلالة على الوجوب.
وأنت تعلم أنّ ظاهرها الوجوب ، ولكن ـ للندرة وضعف السند ، والأصل ، وورود الأمر للندب كثيرا خصوصا في مقام بيان الآداب الأعمّ ـ حملت على الندب.
قوله : «ويحرم عليه إلخ». أي يحرم على القاضي أن يلقّن أحد الخصمين ، وأن ينبّهه على وجه صحيح من الحجاج ، بأن يعلمه دعوى صحيحة إذا لم يأت بها ، مثل أن يدعي بطريق الاحتمال فيعلمه أن يدعي بالجزم حتّى تكون دعواه مسموعة.
وإن ادعى عليه بالقرض وأراد أن يقول : دفعته إليك ، فيعلّمه الإنكار ، لئلّا يلزمه الاعتراف ثم البيّنة بالأداء ونحو ذلك. لأنه منصوب لقطع المنازعة ، لا لفتح بابها ، فتجويزه ينافي الحكمة الباعثة للنصب.
نعم لا باس بالاستفسار والتحقيق ، وإن أدى بالأخرة إلى صحّة دعواه ، بل لا يبعد جواز الأول أيضا إذا كان المدّعي جاهلا لا يعرف التحرير والقاضي علم بالحال.
وما ذكر لا يصلح دليلا للتحريم مطلقا ، إذ فتح باب المنازعة الحقّة التي يصير سببا لعدم إبطال حقوق الناس ، ما نعرف فساده ، إلّا أن يكون لهم دليل آخر
__________________
(١) الوسائل كتاب القضاء باب ٣ من أبواب آداب القاضي ح ١ ج ١٨ ص ١٥٧.