ولو ادّعى علم المشهود له بفسق الشاهدين ، أو الحاكم ، أو الإقرار ، أو أنه قد حلف ، ففي اليمين إشكال ، لأنه ليس عين الحق ، بل ينتفع فيه.
______________________________________________________
وأنها زوجته ، وذلك كاف في الدعوى إذا كان غرضها إثبات زوجيته ، فهو دعوى مقبولة فتسمع ، وتسمع البينة على ذلك ، فإنها صريحة في الزوجية ، ولا يحتمل غيره ، ومحمولة على الصحة كباقي الدعاوي ، مثل بيع وإجارة ، فلا يحتاج إلى انضمام عدم كون العقد في العدّة ، وعدم ورود المفسد خلافا لبعض العامة. ولا يحتاج إلى انضمام دعوى حق من حقوق الزوجية أيضا ، مثل الكسوة والنفقة والمضاجعة وغيرها ، فإن الزوجية أمر مستقل يمكن دعواها وإثباتها ، فتترتّب عليه أمور أخر ، وهو ظاهر.
لعل إشارة إلى رد بعض العامة ، فإنه اعتبر في سماعها انضمام حق مثل الصداق والنفقة.
قوله : «ولو ادّعى علم المشهود له إلخ». لو ادّعى المنكر بعد إقامة بينة المدعي فسق الشهود ، أو القاضي ، فيمكن أن يسمع ويطالب بالبينة ، ولكن في القاضي يحتاج إلى قاضي آخر ، فإن أثبته بالبينة فلا يثبت الحكم ، ولكن لا تسقط الدعوى ، بل هي باقية كما كانت ، ويمكن أن لا تسمع ، لعدم الفائدة والفساد.
وإن لم يكن بينة ، وادّعى علم المدّعي بذلك ، فإن أقرّ المدعي به توقف الحكم إن كان قبله ، وإن كان بعده أبطله ، ويحتاج في إثباتها إلى شهود أخر ، أو عند حاكم آخر.
وان أنكر المدعي ، هل له تحليفه على عدم العلم بذلك أم لا؟ استشكله المصنف وغيره لأنه ليس بحق يثبت بالنكول ، أو بردّ اليمين ، ولأنه يقتضي الفساد.
ولانه يحصل به نفعه ، لما مرّ من أنه إن أقر يبطل ، وتوقف الحكم.
وقد لا يكون له بينة اخرى ، فيحلف ويخلص من حقه ، وهذا نفع يمكن دعواه.