ولا ينفذ حكم من لا يقبل شهادته ، كالولد على والده ، والعبد على مولاه ، والخصم على عدوّه.
______________________________________________________
قبح تقديم المفضول على الفاضل ، والاعتبار العقلي ، وهو حصول الثقة بقوله أكثر وأرجح ، فتركه إلى غيره ترجيح المرجوح. وقد ادعى الإجماع عليه أيضا ، ويمكن منعه ، ويشعر بعدم الإجماع كلام المصنف في نهاية الأصول.
وقد يمنع لزوم ترجيح المرجوح ، إذ قد يظنّ التساوي ، بل الرجحان في الفتوى الواحد ، أو الحكم الواحد ، بل أكثر مع كونه مفضولا. وقياسه على حال الإمامة والرئاسة العامة ، غير سديد ، لان ذلك كالنبوة في اتباع المحض ، والتفويض إليه بالكلية ، ويحكم بالعلم البديهي ، ويحتاج إلى علم إلهي في جميع الأمور.
ومنشأ الفتوى والحكم ، الظن المستفاد من بعض القرائن ، فقد يفرض وصول مفضول إلى الحق دون الفاضل ، ولا محذور في ذلك.
ولا يمكن مثل ذلك في أصل الإمامة والنبوة ، فإن المدار هنا على العلم الحق ، ولهذا جوّز امامة المفضول للفاضل في الصلاة ، وجوز للإمام نصب القاضي من غير اشتراط تعذر الوصول إليه ، لأن الظن كاف للحكم. فتأمّل.
ولا شك ان تعيين الأعلم أولى ، وانه لو فرض راجحية قوله يمكن القول بعدم جواز العدول عنه ، ويحتمل في العكس أيضا ، فتأمّل.
نعم الرواية لو كانت واجبة الاتباع ، أو علم الإجماع ، فلا كلام. ولكن قد عرفت سندها ومتنها ودلالتها ، وحال الإجماع معلومة ، فإن الخلاف مشهور في الأصول والفروع. بل ظاهر عبارة الشرائع ، تجويز الرجوع إلى المفضول ، ويشعر به تجويز تعدّد القاضي في بلد واحد ، مع بعد التساوي ، فتأمّل واحتط ، ولا تخرج عنه مهما أمكن. ولا شك انه لو قطع النظر عن جميع الأمور الخارجة ، يحصل الظن بقول الأعلم ، أكثر ، فيتبع.
قوله : «ولا ينفذ إلخ». أي لا يمضي حكم من لا تقبل شهادته على