والتغليظ في الحقوق كلها وإن قلت ، إلّا المال ، فلا يغلّظ على أقلّ من نصاب القطع. ولا يجبر الحالف على التغليظ. وهو قد يكون باللفظ ، مثل : والله الطالب الغالب الضارّ النافع المدرك المهلك ، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانية ، ونحوه.
______________________________________________________
واعلم أنّ المراد استحباب الوعظ للقاضي قبل الحلف والإحلاف ، وهو الترغيب على تركه ، بأن فيه ثوابا وأجرا ، والترهيب من فعله ، بأنه يحتمل أن يكون موجبا للعقاب والحسرة والندامة في الدنيا والآخرة.
ففي قوله (والتخويف) مسامحة ، لعله أراد بالوعظ التخويف ، وجعله عطفا تفسيريّا ، أو الترغيب والتحريص على ترك الحلف وبيان ثوابه فقط.
وأنه ينبغي أن يذكر ما يردع المحلف أيضا عن ذلك ، مثل أن يقول : ليس لك في ذلك نفع أصلا لا في الدين ولا في الدنيا ، بل مجرد اتباع الهوى بإشفاء الغيظ والانتقام ، وإرادة إدخال ضرر على المنكر لا غير ، وذلك غير ممدوح ، فإنّ العفو حسن بالعقل والنقل من الكتاب والسنّة التي لا تحصى.
وظهورها يغني عن ذكرها. وإجماع الأمة وهو ظاهر.
قوله : «والتغليظ إلخ». أي من وظائف القاضي التغليظ في اليمين استحبابا ، يعني أنه يكفي في الإحلاف وحلفه مجرّد قوله : قل والله ما له قبلي حق وليس للحالف ان يكلفه بأكثر من ذلك ، لإتيانه بالحلف المأمور به ، فإذا أتى به ، يصدق عليه أنه أتى بما يجب عليه ، وهو ظاهر.
ولكن قالوا : يستحبّ للقاضي أن يغلّظها ، إمّا في اللفظ ، مثل أن يقول له : قل والله الطالب الغالب الضارّ النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ، ونحو ذلك من أوصافه تعالى المشتملة على عظم شأنه والقدرة على الإهلاك في الحال ، وأنه قهّار ومنتقم وشديد العقاب والغيظ.
وينبغي أن يذكر ما في تحليف أمير المؤمنين عليه السلام الأخرس التي أشرنا