ولو تداعى الزوجان متاع البيت ، حكم لذي البينة ، فإن فقدت ، حلف كلّ لصاحبه وحكم لهما ، سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجية باقية أو لا على رأي ، وحكم للرجل بما يصلح له ، وللمرأة بما يصلح لها ، ويقسم (يصلح ـ خ ل) بينهما ما يصلح لهما على رأي.
______________________________________________________
عليه البينة.
ولأن الظاهر حينئذ أن لا تعارض بين البيّنتين ، فإن البينة الثانية تشهد بأنها ملك عمرو بعد الانتزاع ، فيحتمل أن صارت له بعد أن كانت لزيد. فكون الوجه الآخر الضعيف الذي أشار إليه المصنف بقوله (فالوجه القضاء) عدم القضاء لعمرو ، والقضاء لزيد ـ بناء على القول بتقديم بينة الداخل ـ ، ضعيف.
وكذا بناء على أن البينة كالإقرار ، فإذا أقرّ بأن العين لزيد لم تسمع دعواه ولا بينته بأنه بعد زمان الإقرار لي ، ما لم يقل : تلقّيتها منه وانتقلت منه إليّ ، فإن الإقرار مسموع في المستقبل وموجب للإلزام بملكية المقرّ له بعد ذلك أيضا ، فإذا أقرّ أنّ هذا لزيد ، لم يقدر أن يقول : لي ، إذا البينة مثل الإقرار ، فإذا شهدت البينة بأنها لزيد لم تسمع دعوى المدّعى عليه ولا بينته بأنه لعمرو.
وهذا أضعف ، فإن البينة لا توجب ملكية المدّعي دائما ، وهو ظاهر. ولا يلزم عدم انتقال مال إلى شخص بعد أن يثبت بها لغيره.
ولكن هذا إذا لم يقل المدّعي ثانيا : إنها انتقلت إليّ من زيد وتلقّيتها منه ، وإلّا تقبل دعواه وبينته قطعا ، وإن أطلق ولم يقيّد بالسبق ولا باللاحق ، وبالتأخير.
قوله : «ولو تداعى الزوجان إلخ». إذا تداعى الزوجان ، أو ورثتهما ، أو ورثة أحدهما ، والآخر ، متاع البيت الذي تحت يدهما وتصرّفهما منه بحسب الظاهر من غير اختصاص أحدهما ، ففيه أقوال ، للأخبار والاعتبار.