.................................................................................................
______________________________________________________
(أحدها) : حكمه حكم سائر الدعاوي ، فحكم لذي البينة منهم. فإن فقدت البينة حلف كلّ واحد لصاحبه ، ويكون المدّعى بينهما نصفين مطلقا ، سواء كان المدّعى ما يختص بالرجل ، أو بالمرأة ، أو ما يصلح بينهما. وسواء كانت الدار والبيت اللتين فيهما المتاع لهما ، أو لأحدهما ، أو لثالث. وسواء كانت الزوجية باقية ، أو زائلة ، بالطلاق ، أو الموت. وسواء كانت يدهما عليه تحقيقا ، أو تقديرا ، على رأي المصنف هنا ، وجماعة. وأشار بالتعميمات إلى خلاف بعض العامّة في ذلك والفرق بين المذكورات.
والدليل عليه أنه مقتضى الأصل ، والقوانين الممهّدة في سائر الدعاوي ، فحكمه حكمه ، من غير فرق ، ولم يثبت الروايات بحيث توجب الخروج عنه.
وذهب جمع آخر ، إلى أنه يحكم للرجل ما يصلح له فقط ، مثل السيف والدرع وسائر الأسلحة والعمامة ، وما يصلح للمرأة فقط ـ مثل الحليّ والمقنعة وثياب النساء. يحكم لها به ، وما يصلح لهما يقسّم كما في سائر الدعاوي ، قضاء للعرف والظاهر.
ويؤيده حديث رفاعة النخّاس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل امرأته (وفي بيتها متاع ـ يب) فادّعت أن المتاع لها ، وادّعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ، ولها ما للنساء (١) ، هكذا في التهذيب وغيره. وفي الاستبصار زاد في أوله قال : إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع ، فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما نصفين. قال : وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أن المتاع لها ، وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء (٢).
__________________
(١) الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث : باب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ، حديث ٤ ج ١٧ ص ٥٢٥.
(٢) سنده كما في التهذيب هكذا : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد ابن الحسين ، عن الحسن بن مسكين ، عن رفاعة النخّاس.