ولا يجب تتبّع حكم السابق إلّا مع علم الخطأ ، فإن زعم الخصم البطلان نظر فيه.
______________________________________________________
في هذا الباب عبارات مختلفة ، وآراء متباينة ، والمحصّل ما حرّرناه وأقوى ما فيه الإشكال منها عبارة الشهيد في الدروس ، ونقل هذه العبارة ، ثمّ قال : وهذا يتمّ في الأمثلة الثلاثة ، وهو نصّ الكتاب ، والمتواتر من السنّة ، والإجماع. وأمّا خبر الواحد وإن كان صحيحا ، فهو من مواضع الخلاف ، ودليله ظني ، وقد أنكره جماعة من أصحابنا وغيرهم ، فمخالفته لا يضرّ إذا كان قد ذهب إليه الأول لدليل اقتضاه ، ومثله القول في مفهوم الموافقة ومنصوص العلّة إلخ.
وهذا لا يردّ عليه لما فهمت ، إلّا أنّ الحقّ أن الفرق بين تغيير الاجتهاد الذي لا يوجب النقض وبين ظهور البطلان الموجب ، لا يخلو عن إشكال ، فتأمّل لعلّه يظهر ممّا حرّرناه.
قوله : «ولا يجب إلخ». إذا عزل قاض ونصب غيره ، لا يجب على الثاني تتبّع أحكام السابق والتفتيش والتفحّص عن صحتها وفسادها ، للأصل ، والظاهر ، وعدم الدليل على ذلك ، وهو ظاهر.
نعم ، إذا ظهر فساده وبطلانه عنده يجب النظر ، بل النقض ، سواء كان في حقوق الناس أو حقوق الله ، وسواء كان مستند الحكم قطعيّا أو اجتهاديا على ما مرّ.
وكذا لو كان هناك غريم يدّعي أنه حكم عليه بجور وباطل فينبغي التتبّع هنا والنظر والتفتيش ، لإمكان صدقه ، وأنه دعوى كسائر الدعاوي ، وليس فيه محذور. وذلك لا ينافي كون الأول أمينا ظاهرا ، لاحتمال الاشتباه والخطأ ، بل العمد ، فتأمّل.
وكذا لو كان هناك محبوس فيجب أن ينظر فيه فإن كان ممّن يجب عليه الحكم يحكم ، وإن كان ممّن يبقى ، فيبقى في الحبس ، وإلّا يطلقه ، لأنه عقوبة فيجب عليه رفعها ، إن كان باطلا ، وأخذ الحقّ لصاحبه إن كان ممكنا من غير حبس.