ولو اعتقد تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحلّ له أخذها بحكم من يعتقدها ، لكن لا يمنعه من الطلب بناء على معتقده.
______________________________________________________
وينبغي أن يكتب اثنين ، أحدهما يكون عند الملتمس والآخر في ديوان الحكم ، فإنه احفظ وآمن عن التغيير ، وهذه هي التي يقولون أنه يجمعه في كل أسبوع وشهر وسنة مع غيرها من الوثائق والسجلات ، هذا ظاهر.
ولكن الوجوب غير ظاهر ، فإن فيه خلافا.
ودليل الوجوب القياس على الحكم ، والإشهاد على الإقرار لو سأله المقر له ، والمشترك هو الحجية ، والالتماس مع احتياج الملتمس وانتفاعه به.
وفيه تأمّل ، لأنه قياس. ويمكن الفرق بأن الحق يضيع بدون الحكم والإشهاد ، بخلاف الحجة ، فتأمّل.
ودليل العدم هو الأصل مع عدم الدليل على الوجوب ، فإن المثبت والحجة هو الحكم فلا يلزمه غيره ، نعم وجوب الإشهاد أيضا ممكن ، لئلّا يضيع الحق.
قوله : «ولو اعتقد إلخ». يعني إذا كان المدّعي مجتهدا يعتقد تحريم الشفعة إذا كانت الشركاء أكثر من اثنين ، والقاضي يعتقد حلّه ، وحكم له بها ، لم تحل الشفعة للمدّعي لاعتقاده تحريمه ، وحكم القاضي ليس بمحلّل في نفس الأمر ، ولا يرتفع به اعتقاد المدّعي ، وهو ظاهر.
ولكن في عدم منع القاضي للمدّعي عن طلب الشفعة ـ بناء على اعتقاده حلّه ، مع علمه باعتقاده المدّعي تحريمه ـ إشكال. وكذا في حكمه له بها ، لأنه إذا اعتقد المدعي تحريمها ، فلا بد من اعتقاد القاضي أيضا بتحريمه له بناء على اعتقاده ، وإن كان باعتقاد القاضي مباح (١) ، ولكن لغير من يعتقد تحريمه بالاجتهاد ، فكيف يصح له أن يسمع دعواه لإثبات ما يحرمه له ، ولا يمنعه عنه ، ويحكم له به ، ويمكن
__________________
(١) هكذا في النسخ ، والصواب (مباحا) بالنصب.