ولو سمع رجلا يستلحق صبيّا أو كبيرا ساكتا غير منكر ، لم يشهد بالنسب.
وإذا اجتمع في الملك اليد والتصرف بالبناء والهدم والإجارة
______________________________________________________
الذي شهدا عنده شاهد أصل عليه لا فرعا ، فإنّ شهادته تثبت النسب فهو أيضا شاهد أصل مثلهما لا أنهما أصل وهو فرعهما وهو شاهد أصل على أصل القضيّة أيضا دون المعرّفان (١) إلّا أن يعلما ذلك فهما أيضا يكونان شاهدي أصل وهو ظاهر.
قوله : «ولو سمع رجلا إلخ». إذا سمع من اجتمع فيه شرائط الشهادة استلحاق شخص صبيا غير بالغ مصدّقا كان أو مكذّبا ، أو كبيرا بالغا ساكتا لا يصدّق ولا يكذّب مثل أن قال : هو ابني ، لم يصر بذلك شاهدا على النسب بينهما فليس له ان يشهد بذلك النسب ، لأنه بمجرد إقرار أحد الطرفين بالنسب في البالغ لم يثبت.
وفي غير البالغ أيضا كذلك إذ قد ينكر بعد بلوغه ولم يصدّقه.
نعم له أن يشهد بإقراره بذلك.
هذا في البالغ ظاهر.
وأما في الصبيّ فلا إذ قد يثبت بمجرّد ولادته على فراشه من غير إقراره به ، وقد مرّ في الإقرار بالنسب أنه يثبت الولديّة والنسب بإقرار الكبير بولديّة من يمكن أن يكون ولده وان كان دعوى الصغير عدمه يكون مسموعا بعد البلوغ.
نعم لا يثبت بذلك غير الولديّة مثل الاخوة فإنه لا بد من الإقرار من الجانبين لثبوت النسب أو نحو ذلك ، فيمكن حمل الاستلحاق على ذلك.
ولكنه بعيد أو يقال : إنه يثبت بالإقرار ، النسب ولكن لا يمكن الشهادة كما أن المدّعى بالشاهدين ولم يمكن الشهادة ، فتأمّل.
قوله : «وإذا اجتمع في الملك إلخ». أي إذا كان في يد شخص دار
__________________
(١) هكذا في النسخ ولعلّ الصواب (المعرّفين) كما لا يخفى.