الأوّل : البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبيّ وإن راهق ، إلّا في الجراح.
______________________________________________________
لاحتمال أن يعلمهم أهلهم.
(والثالث) عدم اجتماعهم على محرّم ـ أي الذي حرام عليهم لو بلغوا ـ ، مثل اللعب بالنرد والقمار ونحو ذلك.
واعلم أنه قد عرّف الشهادة ، بأنه خبر جازم عن حقّ واقع عن غير حاكم ـ ليخرج خبر الله ، وخبر الرسول ، وخبر أهل البيت عليهم السلام ، والقاضي لقاض آخر.
وأنّ الترغيب على أدائها ، والترهيب عن تركها ، مستفيض من الكتاب (١) والسنّة ، والإجماع ، وكذا قبولها ، فذلك لا يحتاج إلى الدليل ، فإنه ضروريّ من الدين في الجملة.
نعم لا بدّ من بيان شرائطها وتحقيق ما يقبل منها وما لا يقبل.
ولها شروط عامّة بالمعنى الذي تقدّم ، والخاصّة مثل البصر في الزنا والسمع في القذف.
أما الأوّل من الأوّل ، فهو البلوغ بالمعنى الذي تقدّم ، ففي اشتراطه اختلاف حاصله على ما يظهر من الإيضاح أن غير المميّز لا تقبل شهادته إجماعا.
وكذا من لم يبلغ عشرا في غير الجراح والقصاص ، والقتل.
أما في الجراح والشجاج فقيل : لا يقبل ، وهو ظاهر النهاية.
وقال في الخلاف : يقبل ، وهو اختيار ابن الجنيد. ومن بلغ عشرا مع التميّز ، فقيل : تقبل في الجراحات والنكاح ويثبت به القصاص ويؤخذ بأوّل كلامه.
وقيل : لا تقبل مطلقا.
__________________
(١) قال الله تعالى (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) ، البقرة : ٢٨٣. وغيرها من الآيات.