.................................................................................................
______________________________________________________
فالذي يقتضي القاعدة والاحتياط ـ مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة ـ هو عدم القبول مطلقا كما هو مختار الإيضاح ، وغيره لأنّ غير البالغ لا يؤمن به ، إذ يعرف أنه لا يعاقب وليس بمكلّف ، فلا يبقى الاعتداد على شهادته ولا يؤمن كذبه.
ولأن العدالة شرط ـ على ما سيجيء وقد مضى أيضا ـ ولا يتحقّق في غير البالغ غالبا ، بل لا معنى له ، إذ معناها الملكة التي حصلت بسبب منع النفس عن المحرمات وترك المروّات وهنا لا معنى لذلك ، فتأمّل.
ولأنه مرفوع القلم ، والشاهد مكلّف بالأداء والتحمّل ، فعليه القلم على ما يظهر من الكتاب (١) والسنّة والإجماع فتأمّل.
ولأن الأصل عدم ثبوت الحقّ في ذمّة المدّعى عليه بشهادة أحد ، خرج البالغ المستجمع للشرائط بالدليل وبقي غيره.
ولقوله تعالى «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» (٢) ، والصبيّ لا يقال : أنه من الرجال.
ولأنه شهادته لا تقبل على نفسه فلا تقبل على غيره بالطريق الأولى.
ويمكن أن يقال : قد يؤمن على تقدير تسليم اشتراط حصول الأمن بعد وجود الدليل على قبول الصبيّ.
ويمنع عدم تحقق العدالة ، إذ قد يمنع عمّا ذكر تبرعا وتمرينا وحصلت.
وأيضا قد يمنع عموم اشتراط العدالة بعد تسليمها في الجملة على تقدير عدم تحقّقها في الصبيّ.
وكذا عموم اعتبار التكليف والقلم بحيث يخرج عنه التمرينيّ.
نعم الأصل دليل إن لم يكن دليل ، وسيجيء الدليل ، فإن تمّ قبلت وإلّا منعت.
__________________
(١) قال الله تعالى (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) ، البقرة : ٢٨٢.
(٢) البقرة : ٢٨٢.