وإذا اتّضح الحكم وجب. ويستحبّ الترغيب في الصلح. وإن أشكل أخر إلى أن يتضح.
______________________________________________________
والظاهر أنّ الكلام مع كون كلّ واحد منهما مدعيا على الآخر ، وإلّا فلا بحث في تقديم المدّعي ، والقرعة انما تكون مع الاشتباه ، ومع الرواية لا اشتباه ، وأيّد كون المقصود ذلك ، رواية ابن سنان المتقدّمة. فإنّ الحسن بن محبوب روى كليهما ، إحداهما عن محمّد بن مسلم ، والأخرى عن عبد الله بن سنان.
قال في المختلف : ومع تعدّد الخصوم يبدأ بالأوّل فالأوّل ، ومع الاتّفاق والمعيّة في الدخول على القاضي يستعمل القرعة ، لأنّها لكلّ أمر مشكل ، وهنا كذلك ، لإشكال الترجيح بغير مرجّح ، ويحتمل جعل الأمر إلى القاضي ، والقرعة أولى.
هذا مع عدم اختصاص الضرر بأحدهما بالتأخير ، وإلّا يقدم من يختصّ بالضرر ، للعقل والنقل ، فتأمّل.
واعلم أنّه لو ذكر بعض ما ذكره في الكيفيّة ، في الآداب ، بل ما ذكره فيها إلى هنا لكان أولى فإنّها مقدّمات ، لا كيفيّته للحكم ، فتأمّل.
قوله : «وإذا اتضح الحكم إلخ». يعني إذا ظهر (على ـ خ) للحاكم بعد تحرير الدعوى والمنازعة ، الحكم الحقّ في ذلك ، وجب عليه أن يحكم لصاحبه به.
وجهه ظاهر. ولكن الظاهر أنّه بعد سؤال صاحبه ، لا مطلقا ، كما سيجيء ، فإنّه حقّ له ، فما لم يطلب لم يجب ، فإنّ له بعد ، تركه وغيره.
ويستحب له أن يرغّب المتخاصمين بعد ظهوره ، على الصلح ، بأنّ الصلح خير ونحو ذلك ، لأنّ الترغيب بالخير خير.
وإن أشكل الحكم عليه ، وما ظهر عنده ، لعدم الدليل ، أو للتعارض ، وجب التأخير وعدم الحكم ، فإنّ الحكم مع الجهل حرام ، بل كاد أن يكون كفرا ، كما مرّ ، فعليه أن يتأمّل ويجتهد ويطالع ويراجع ويبحث عنه ويشاور العلماء حتّى يظهر.