وإن قال : هو لفلان ، اندفعت الحكومة عنه ، وإن كان المقرّ له غائبا. ويجاب المدّعي لو طلب إحلافه على عدم العلم بملكيته ، فإن نكل اغرم. ولو أقرّ لمجهول لم تندفع الحكومة حتى يبيّن ، فإن أنكر المقرّ له حفظها الحاكم.
______________________________________________________
قوله : «وإن قال إلخ». لو قال المنكر : المدّعى ، لغير المدّعي ، فإن عيّنه مثل أن قال : هو لفلان بن فلان ، اندفعت الدعوى عنه ، بمعنى أنه ليس بخصم في هذه الدعوى من هذه الحيثية ، لأنه لا معنى للدعوى مع شخص في مال حكم الشارع بأنه لغيره ، ولم يكن وليا أيضا. وهو ظاهر.
ولكن إن ادّعى المدّعي علم المدّعى عليه الأول ، بأنه له ، فهذه الدعوى ليست بباطلة ، بل مسموعة ومعقولة ، لوجود الدعوى وصورتها ، فإن أقرّ به بعد الإنكار كلّف بالتسليم من غير إثبات عند الحاكم وحكمه ، لأنه مؤاخذ بإقراره والمال في يده وهو قادر على دفعه إلى اهله وان كان يلزمه الغرامة للمقرّ له أوّلا ، وهو ظاهر.
وإن أصرّ على الإنكار ، يلزمه الحلف له على عدم علمه بأنّ هذا المدّعى ملك للمدّعي ، وفائدة اليمين وعدمها مترتبة عليه من الغرامة بالنكول وعدمها باليمين ، فإن حلف خلص منه ، وبطلت الدعوى عنه بالمرّة فإن نكل عن اليمين ، فإن ردّ اليمين عليه فله ، فإنه غير بعيد علمه بأنه عالم ، فيجوز اليمين والردّ ، فإن حلف أخذ وإن نكل سقط حقه.
وإن لم يرد لزمه الغرم أيضا بمجرد ذلك ، على القول بالقضاء بالنكول ، وإلّا بعد ردّ اليمين إلى المدّعي وحلفه ، وإن نكل سقط كما مرّ.
وإن لم يعيّن ، بل قال : إنه لشخص غيرك وغيري ، لم تندفع الحكومة عنه حتى يبيّن ، فإن لم يفعل تجري فيه الأقوال المتقدمة. وهنا الحبس غير بعيد لما تقدّم ، لأقول ابن إدريس إذ لم نجر الدليل هنا ، ويجري دليل الحبس في الجملة ، فمنع