السادس : ارتفاع التهمة.
______________________________________________________
يتمكّن من جميع ما يشترط فيه ، لاتّفاق عدم العدالة بحسب العرف ، وكأن الله علم ذلك فأخبر خليفته.
ويحتمل أن يكون تعبدا محضا وإن كان عدلا ، فلا تردّ إلّا فيما ردّه الشارع فلا يقاس على الشهادة ، الإمامة ونحوها إن لم يكن دليلا على ردّه.
وقوله (١) (وإن قلت) إشارة إلى أن شهادته لا تسمع ، سواء كانت العين المشهود عليها قليلا أو كثيرا ، جليلا أو حقيرا ، لعموم الأدلّة كما عرفت.
نعم ورد في رواية ، قال الراوي : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة ولد الزنا فقال : لا يجوز إلّا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا (٢).
وفي الطريق (٣) ضعيف.
قوله : «السادس : ارتفاع التهمة إلخ». سادسها ارتفاع التهمة ، أي من الشرائط الستّة العامّة ارتفاع التهمة ، قد نقل الإجماع على عدم قبول شهادة المتّهم ، ولا شكّ في ذلك في الجملة ، للاعتبار ، والأخبار.
مثل صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يردّ من الشهود فقال : الظنين ، والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : فقال : كلّ هذا يدخل في الظنين (٤).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يردّ من الشهود؟ قال : فقال : الظنين ، والمتّهم. قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال :
__________________
(١) يعني قول المصنف.
(٢) الوسائل باب ٣١ حديث ٥ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٦.
(٣) طريقه كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عيسى بن عبد الله.
(٤) الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٤.