المطلب الثالث : في الشاهد واليمين
ويثبت بذلك (في ـ خ) (كلّ ـ خ) ما كان مالا أو المقصود منه المال كالمعاوضات ، كالبيع ، والهبة ، والجناية الموجبة للدية ـ كالخطإ وشبهه ـ ، وقتل الوالد ولده ، والهاشمة.
وفي النكاح والوقف إشكال.
______________________________________________________
قوله : «ويثبت بذلك كل ما كان إلخ». يثبت بالشاهد واليمين كلّ دعوى يكون مالا أو يكون المقصود منه المال كالمعاوضات مثل البيع والهبة والجناية الموجبة للدية كالخطإ وشبهه ، وقتل الوالد ولده فإنه لا يقتصّ للولد من الوالد ولكن تؤخذ منه الدية لعدم إبطال دم امرئ مسلم ، والهاشمة وهي الجراحة في الرأس بحيث يكسر العظم وليس في مثلها القصاص بل الدية فقط دائما ، وسيجيء في محلّه وقد مرّ البحث في دليل ذلك.
وانه القاعدة المقرّرة عندهم ، وهي أن الشاهد أو المرأتين ، واليمين والمرأتين والشاهد الواحد ، إنما يكون فيما إذا كان المدّعى هو المال أو المقصود منه المال وقد نقلنا ما يشعر به من الأخبار ، فتذكّر.
وقد مرّ الخلاف والإشكال في النكاح والوقف.
ولا يبعد ـ بناء على القاعدة ـ إن كان المدّعي هو المرأة يثبت إن كان مقصودها المال وهو قليل ، فإن المقصود من النكاح غالبا من الطرفين ليس هو المال وهو ظاهر.
والظاهر ثبوت الوقف ، فإن المقصود منه المال والانتفاع به وإن لم يكن خاصّا ولم نقل بأنه ملك للموقوف عليهم.
وقيّده بالخاصّ بعض بناء على أنه مال وملك لهم لقوله بالانتقال إليهم ، وذلك غير واضح.