ولا يجب قبول قوله من دونهما ، وإن حصلت الأمارة.
ولو كانت الدعوى على القاضي في ولايته رفع إلى خليفته.
المطلب الثاني : في الآداب
يستحب سكناه في وسط البلد ، والإعلام بقدومه.
______________________________________________________
الأولى ، لمفهوم الموافقة كما فعله في شرح الشرائع.
ففيه أنه موجب لطرح كلامهم بالكلية ، مع ثبوت المنع في إفادته ذلك كلّية ، الّا أن يخصص بتلك الصورة.
على أنه قد لا يحصل الظنّ بالشهود ، وقد يحصل بغير الشهود بمجرد قول المدّعي ، وقد يحصل بشهادة الفاسق.
وأنه قد اعتبر في مفهوم الموافقة ، العلم بعلّية العلّة ، ووجودها في الأدنى ، وليس بمعلوم أنّ قبول الشارع قول العدلين ، لحصول ظنّ الحاكم بحقّية قولهما ، بل الظاهر خلافه ، وإلا لزم ما ذكرناه ، فيختل الأحكام ، الله يعلم بالصواب.
قوله : «ولا يجب قبول إلخ». بل يمكن عدم جواز ذلك ، وإن حصلت الأمارات المفيدة للظنّ ، الّا ان يحصل العلم ، أو الظنّ المذكور.
قوله : «ولو كانت الدعوى إلخ». إذا كان لشخص دعوى على القاضي فلا يمكن ترافعه إليه ، بل لا بد إلى غيره ، فإن كان في البلد نائبه وخليفته ، يرجع إليه ، وإلّا إلى غيره ، ومعه أيضا يحتمل الرجوع إلى غيره أيضا ، وهو ظاهر.
قوله : «يستحب سكناه إلخ». بيان آداب القاضي ، وهي كثيرة :
(منها) استحباب جعل مسكنه ومنزله ومجلسه للقضاء وسط الموضع الذي هو قاض فيه ، ليكون النسبة إلى جميع الخصوص على السواء ، فتأمّل.
والإعلام : بأن يأمر من ينادي : ألا ان فلانا جاء قاضيا.