.................................................................................................
______________________________________________________
النسب والملك المطلق ، والموت ، والنكاح ، والوقف ، والعتق كما فعله في الشرائع ، وأضاف إليها غيره غيرها ، وعلّلوا بمناسبات ، مثل انها أمور لا مدخل للبينة فيها غالبا ، فإن النسب غاية الأمر فيه رؤية الولادة في فراش الإنسان ، وذلك في غاية البعد ، مع انه لم يجر في الأجداد وغيرهم.
وفيه ما (١) لا يخفي مع أنهم استشكلوا في النسب من الامّ. والملك أسبابه مختلفة ، وهو موجب لعسر الاطلاع.
وفيه أيضا ما لا يخفي ، بل أكثر. والموت يبعد حضور الشاهدين حين الموت.
فيه أيضا ما فيه ، بل أظهر. وكذا الوقف والعتق.
مع انه قد يطول الزمان وينعدم الشهود لو كان ، والمرتبة الثالثة لم يقبل ، فلو لم يقبل الاستفاضة ، يلزم التعطيل. وكذا النكاح.
وفيها ما تقدم ، خصوصا النكاح إذا لا فرق بينه وبين الطلاق ، فتأمّل ، وعلى هذا القياس.
وبالجملة هذه مناسبات يمكن قبولها نكتة للنصّ والإجماع لا جعلها أدلة.
ويؤيده الاختلاف في ذلك ، فإنه قد زاد بعض على ما ذكرناه وبعض آخر نقص عنه.
والحاصل أن الحكم الشرعي يحتاج إلى دليل شرعي ، وما رأينا كونها دليلا شرعيا ، لا في كل الاحكام ، ولا في البعض ، بل رأيناها مذكورة في كلامهم مع الاختلاف فيما يثبت بها.
وأما الاستدلال بأنها تفيد ظنا أقوى ممّا يفيده الشاهدان فيقبل بالطريق
__________________
(١) من عدم كونه دليلا ، ولا مكان ثبوته بالإقرار فيكتفى في موضع التعذر لا مطلقا وحصول العلم بالأخبار الكثيرة أو المحفوفة بالقرائن ـ منه رحمه الله ـ كذا في هامش النسخ.