وأن يعنت الشهود العارفين الصلحاء ، ولو ارتاب فرّق بينهم.
ويحرم عليه الرشوة ، ويأثم الدافع إن توصّل بها إلى الباطل.
وعلى المرتشي إعادتها ، فإن تلفت ضمن.
______________________________________________________
يقضي دائما فيها ، ولو قيل به فيحتمل أن يكون عليه السّلام لعلمه بكونه خاليا عن المحاذير المذكورة ، فلا يطّرد معها ، فتأمّل.
ولأنه قد يؤول إلى دخول الصبيان والحيّض ومن لا يتوقى النجاسة ، ومن لا يكون مشغولا بالذكر ، وهو يؤيّد كراهة الدوام ، إذ هو لا ينفكّ عنه.
وقيل بالكراهة مطلقا ، وهو قول المحقّق في كتاب الصلاة لما مر.
ونقل القول بالاستحباب عن جماعة كثيرة مطلقا ، لأنّ القضاء من أعظم الأعمال ، فالأفضل أن يقع في أفضل المواضع ، وأنه ذكر ، فتأمّل.
وقيل بالجواز ، كأنّ المراد الإباحة للأصل ، قال المحقّق الثاني : لا يكره مطلقا ، بل إنما يكره إنفاذ الأحكام مثل الحدّ والتعزير وغيرهما.
وذلك أيضا يحتاج إلى دليل ، لعلّه أنه ليس بذكر ، وقد يوجب المنازعة والحدث.
قوله : «وأن يعنت الشهود إلخ». وجه كراهة التعنيت ، أي التدقيق في الاستفسار عن الشهود العلماء والصلحاء البعيدين عن التهمة والسهو والخطأ ، مثل ان يفرّقهم ، أنه موجب لتهمتهم ، والنقص والقدح فيهم في الجملة ، وربما يحصل به الأذى بغير موجب ، فقد يؤول إلى التحريم. ولا شكّ في حسن ذلك ، بل قد يجب مع التهمة كما فعل أمير المؤمنين عليه السّلام في بعض قضاياه (١) وإليه أشار بقوله : ولو ارتاب فرق بينهم.
قوله : «ويحرم عليه الرشوة إلخ». أي يحرم على القاضي الرشوة.
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١ وفيه (فقال عليّ عليه السّلام الله أكبر ، أنا أول من فرّق بين الشاهدين (الشهود ـ خ) إلّا دانيال النبي عليه السّلام).