ولو ادّعي على المملوك ، فالغريم مولاه في المال والجناية.
______________________________________________________
بالموت ، وثبوت المال في ذمته ، ولم يدّع ، ولم يعلم هو أيضا بوجود مال تحت يده ، لا يترتب عليه أثر أصلا ، فعلى تقدير دعوى علمه فأنكر الكل أو البعض ، يحلف على نفي العلم بذلك ، لا على النفي والبت. إلّا في ثبوت المال تحت يده ، فعلى تقدير إنكار المتعدّد منها ، يمكن أن يتعدد (يتجدد ـ خ) الحلف ، لكلّ واحد يمين واحدة.
ويحتمل الاكتفاء بالواحدة ، بأن يجمع ، مثل أن يقول : والله مالي علم بموت فلان وثبوت مالك في ذمته ، وماله عندي مال.
ويمكن الاكتفاء بنفي الواحد فقط ، إذ لو انتفى أحدهما (أحدها ـ ط) يكفي لعدم ثبوت الحق ولزوم شيء ، فلا أثر لنفي النافي ، فإنه لو أقرّ بهما (بها ـ ط) لا ينفع ويمكن أيضا الاكتفاء بنفي العلم في ثبوت المال تحت يده بما في نفس الأمر أيضا ، فإنه لم يكلّف من غير علمه ، إذ يحتمل أن يكون في نفس الأمر تحت يده شيء من ماله ولا يعرفه هو ، فتأمّل.
قوله : «ولو ادّعي على المملوك إلخ». يعني إذا ادّعى شخص على مملوك مالا ، أو جناية موجبة لمال ، أو قصاص طرف ، أو نفس ، فالخصم المدّعى عليه هو مولى ذلك المملوك ، بمعنى أنه لو أقرّ ذلك المملوك بذلك لا يسمع ، ولا يترتب عليه أثره ، بل إنما يترتب الأثر على إقرار مولاه ، فيؤخذ بإقراره المال المدّعى على المملوك ، أصالة ، أو بواسطة الجناية خطأ.
وكذا لو أنكر المملوك ، لا يترتب عليه أثره من اليمين وردّها والقضاء مع النكول ، أو مع ردّ اليمين ، وإن ذلك كله إلى المولى. وكذا القصاص ، فإنه لا يقتصّ بإقراره ، بل يقتص منه بإقرار مولاه بالموجب.
وكذا لو ثبت المدّعى بالبينة ، أو بتوجه اليمين على المولى.
وبالجملة ، المدّعى عليه هو المولى ، لا المملوك في الدعوى على المملوك مطلقا.