ففي هذه الصورة يجوز التحمّل ، ولو لم يذكر السبب ، لم يجز.
ولو قال : عندي شهادة مجزومة لفلان ، فكالسبب.
وله أن يقول في الأولى : أشهدني على شهادته ، وفي البواقي : شهدت على شهادته أو أشهد ان فلانا شهد.
(الثالث) العدد
ويشهد على كلّ واحد شاهدان.
ولو شهد الاثنان (اثنان ـ خ) على شهادة كلّ واحد منهما أو
______________________________________________________
وله أن يقول في الأولى : أشهدني على شهادته وفي الاثنين الباقيين : شهدت على شهادته أو أشهد أنّ فلانا شهد.
قيل : في الثالث نظر من أنها صورة جزم ، ومن التسامح بمثل ذلك في غير مجلس الحكّام.
والأقوى أنه إن تيقن عدم التسامح صار متحملا وإلّا فلا.
وبالجملة ينبغي العمل بعموم الأدلّة ، ففي كل موضع يحصل اليقين بشهادة الأصل مجزوما يقينا بأن الأصل شهد بكذا وليس فيما قاله مسامحة ومماشاة للفرع أن يشهد بشهادته ويقبل ، وإلّا فلا خصوصية بعبارة دون أخرى إلّا أن بعض العبارات اولى وأصرح من البعض.
ثم إنه ينبغي أن يأتي الفرع وقت الشهادة بمثل ما أشهد ، فإن كان في المرتبة الأولى يقول : أشهدني على شهادته ، فلان بن فلان إلخ ، أو في صورة سماعه عند الحاكم يقول : أشهد أنّ فلانا شهد عند الحاكم بكذا.
وفي الثالثة يقول : أشهد أنّ فلانا شهد على فلان بكذا بسبب كذا ، فتأمّل.
قوله : «ويشهد على كلّ واحد إلخ». ولمّا كانت شهادة الأصل أمرا