(عاد وقال ـ خ) : اقض ، فالأقرب القضاء.
وفي وجوب الإعادة إشكال.
وإن رجع بعد القضاء وقبل الاستيفاء نقض الحكم ، سواء كان حدّا لله تعالى أو لآدميّ.
______________________________________________________
ما شهد ـ : توقّف وإن لم يعد فالظاهر (١) كالرجوع ، فهو مفتر.
وإن رجع وقال : اقض واحكم بما شهدت له فالأقرب عند المصنف وجوب القضاء والحكم وعدم بطلان الشهادة وعدم كون حكمه حكم الرجوع ، لأنه قد أتى الشاهد بالشهادة الصحيحة على وجهها ، ومجرد قوله : توقّف لتوهّم ناش له أو تفكره أنه يحتمل مع الصحّة عدم الشهادة أولى ثم جزم بعدم ذلك بقوله : (احكم) ، لا (٢) ينافي الشهادة الاولى بل تبقى على حالها بل أكد ودفع الاحتمال بقوله :
احكم بعد.
ويحتمل عدمه فإن قوله : (توقّف) ممّا يدل على عدم كونه جازما فحصل الشبهة في شهادته فكأنه غير ضابط وأن هذا المشهود غير محقق عنده حيث يشهد تارة ويقول تارة : توقّف ، فتأمّل.
ثم إنه على تقدير عدم البطلان بذلك وصحة شهادته هل يجب إعادتها مرّة أخرى أو تلك كافية؟ يحتمل الكفاية لما مر ، والعدم لما مرّ أيضا فكأنه نفي الجزم وبعد الإعادة يحصل الجزم.
ويفهم أنه على تقدير الإعادة قول بعدم قبول شهادته هذه كما هو مقتضى خلاف الأقرب فتأمّل.
هذا إن كان الرجوع قبل القضاء ، فإن رجع الشاهد بعد القضاء ولكن
__________________
(١) هكذا في النسخ كلها ولعله مسقط منه لفظة (أنه).
(٢) خبر لقوله قدس سرّه : ومجرد قوله إلخ.