ولو ادّعيا وقف الترتيب كفت يمينهما عن يمين البطن الثاني.
ولو ادّعى بعض الورثة الوقف حلف مع شاهده وثبت (يثبت ـ خ) ، فإن نكل كان نصيبه طلقا في حقّ الديون والوصايا ، فإن فضل له شيء كان وقفا ونصيب الباقين طلقا.
______________________________________________________
فإن حلف على ما حلف عليه أخواه ، أخذ الجميع أي ربع النماء من الموقوف إلى حين موت الأخ ، وثلثه بعده.
وإن نكل ولم يحلف كان ربع النماء ـ إلى حين موت الأخ ـ لورثة الميّت ولكل واحد من الأخوين ، وثلثه من حين وفاة الأخ للأخوين فقط.
ولا يخفى أن هذا بناء على قول الشيخ ، وقد عرفت النظر فيه.
وكأنه إليه أشار المصنّف بقوله : (وفيه نظر) وقد ظهر وجه النظر ممّا تقدّم فتأمّل.
هذا كلّه في وقف التشريك.
ولو ادّعى الأخوان إنّ أباهما وقف عليهما وعلى من يلدان الأرض الفلانيّة وقف الترتيب يعني يكون للموجودين أوّلا من البطون ثم بعد موتهم للبطن الذي بعدهم وهكذا.
وحينئذ لو أقاما شاهدا ، وحلفا ثبت الوقف وصارت وقفا وكفت يمينهم عن يمين سائر البطون ، فكأنهم يرثون الموقوف من البطون السابقة كسائر أموالهم ، فلا يحتاج إلى اليمين كما إذا أثبت مورّث ، مالا بشاهد ويمين وصار ذلك له ، فلا يحتاج وارثه إلى اليمين ، وهو ظاهر.
ولكن في كون ذلك إرثا وأخذا عن الموقوف عليهم أوّلا تأمّل ، إذ صيرورته لهم ملكا مستقلا مثل سائر أملاكهم غير ظاهر ، فإن الأخذ من الواقف مثلهم أو من الله (أبيه ـ خ ل) محتمل ، فتأمّل.
قوله : «ولو ادّعى بعض الورثة إلخ». أي لو ادّعى بعض الورثة وقف