وان امتنع قال الشيخ رحمه الله : يرجع إلى الثلاثة ، ولو مات أحدهم قبل بلوغه عزل له الثلث من حين الموت ، فان حلف أخذ الجميع ، والّا كان الربع الى حين الوفاة لورثة الميّت والأخوين ، والثلث من حين الوفاة للأخوين وفيه نظر.
______________________________________________________
فإن نكل عن اليمين بعد توجّهها عليه ففيه احتمالات ثلاثة.
(الأول) الذي نقل عن الشيخ ، رجوعه إلى الإخوة الثلاثة كما كان قبل وجود الولد لإثباتهم الأصل قبله ووجوده ونكوله بعد وجوده وقابليّته للحلف بمنزلة العدم فكأنه ما وجود فيكون الكلّ لهم كما كان.
فيه تأمل لأنهم قد أقرّوا بما يقتضي عدم استحقاقهم حصتهم ، وذلك معلوم عندهم ، بناء على الظاهر وشرعا فكيف يحلّ لهم الأخذ بمجرد نكوله لليمين مع أنه قد يكون نكوله استعظاما لليمين ، أو لعدم معرفته لصغيره وعدم سماعه فليس بمنكر أيضا كونه له ، بل قد يكون قائلا (قابلا ـ خ) بأنه له ولم يحلف أو يشك.
(الثاني) كونه للولد الناكل حينئذ أيضا لاعتراف مستحقه بذلك بأنهم قد أقروا بما يوجب ذلك ، سواء حلف أو لم يحلف ، وهو ظاهر.
(الثالث) أنه يصرف إلى ورثة الواقف (لأنه وقف بقدر مصرفه فيرجع إلى ورثة الواقف ـ خ) لسائر الموقوفات ، فإن مصرفه الولد بعد حلفه وإثباته شرعا ، ولم يكن (يمكن ـ خ) ورجوعه إلى الإخوة الأول ، لأنهم قد أقرّوا بعدم استحقاقهم ممّا (فما ـ خ) بقي إلّا ورثة الواقف.
(فيه) أنه يلزم عدم أخذ الإخوة على ذلك التقدير أيضا لما مرّ بعينه.
فيحتمل ان يراد بالورثة غيرهم ، ويحتمل أيضا صرفه في التطوعات.
ولو مات أحد الإخوة الثلاثة قبل بلوغه ورشده ليحلف ، عزل للولد الثلث فإنه صار له من حين موت أخيه ثلث الموقوف بعد أن كان ربعا.