.................................................................................................
______________________________________________________
الأول حلف لم يحتج الثاني إلى الحلف ، فالمقصود ظاهر والعبارة مغلقة.
فلو ادّعى الإخوة الثلاثة أن أباهم أو أمهم وقف القرية الفلانيّة مثلا عليهم وعلى أولادهم وأولادهم ، وقف التشريك وأقاموا بذلك شاهدا وحلف كل واحد معه يمينا ثبت ذلك الوقف ، بناء على القول بإثبات الوقف بهما فيكون الموقوف بينهم أثلاثا ، فإذا ولد لأحدهم ولد صار أرباعا بعد أن كان أثلاثا فيوقف نماء ربع الموقوف حتى يبلغ ويرشد على ما مرّ مع التأمّل ، فإن حلف اعطي ولا يعطى (١) ولا يسلّم إلى وليّه.
ولا يملكه بالفعل قبل ذلك بمجرد إقرار الموقوف عليهم الموجودين المتصرفين كما إذا كان إقرارهم بغير الموقوف ، لأن الحقّ ليس لهم فقط ، بل للبطون الآتية أيضا حق فيه.
فيه شيء ، فإن للبطون حقا في العين لا في النماء بالفعل فإنه منحصر في الموجودين فتأمّل.
فالمعقول أن يعطى نماء الربع إلى وليّه ليصرفه فيه كغيره من الأموال إذا أقر للطفل فإنه للموجود بالفعل المنحصر في الموجودين لو لا هذا الطفل ، بخلاف العين فان للبطون الأخر فيها نصيبا ، فتأمّل.
وبالجملة فلا بدّ من اليمين عندهم ولا يكتفي بأيمانهم فإنه يأخذ من الواقف فوجوده بعد أيمانهم وإثباتهم كوجوده في ذلك الوقف.
ولا يحلف إلّا مع علمه كسائر الأيمان ، ولا استبعاد في حصول العلم الذي هو شرط اليمين بالتسامع ولا يحصل ذلك للحاكم لاحتمال سماعه دون الحاكم ولو في بلد الحكم ، يحصل الاستفاضة بالشهود دون الحاكم.
__________________
(١) هكذا في النسخ كلّها فتأمّل.