ولو خرج المبيع مستحقا فله الرجوع على البائع ، فإن صرح في نزاع المدّعي بملكية البائع فلا رجوع على إشكال.
______________________________________________________
ويقارع الثالث ـ أي الثالث في هذه المرتبة وهو الرابع الذي يدّعي الثلث ـ ويقسم بعد النكول ، فحصل للأول ستة وعشرون وللرابع واحدة فحصل عنده اثنان ، ومع عدم النكول الكلّ للحالف ، وهو ظاهر.
ولمدّعي الكلّ من الرابع اثنان بغير نزاع ، إذ قد عرفت أنه يريد منه الثاني ، عشرا ، والثالث ستة ، فيبقى (فبقي ـ خ) الاثنان للأول بغير نزاع فصار عنده ثمانية وعشرون.
ويقارع الثاني في عشرة الرابع فيقسم بعد النكول ، فحصل له خمسة أخرى صار ثلاثة وثلاثين ، وصار عند الثاني عشرة.
ويقارع الثالث فيقسم بعد النكول فحصل له ثلاثة أخرى ، فصار عنده ستة وثلاثين ، وحصل للثالث ستة.
وللثاني ما في يد الأول عشرة بغير نزاع ، إذ يدّعى على كلّ واحد عشرا حتى يكمل ما عنده ثلاثين ويدّعي منه الثالث ستة حتى يكمل ما عنده نصفا والرابع اثنان ليكمل معه مع ما معه ثلثا. وهو ظاهر ، فلا نزاع لحصول العشر للثاني ، ولا لحصول الستة للثالث ، وكذا لحصول الاثنين للرابع ، وهو ظاهر.
فيكمل للاول النصف وهو الستة والثلاثون ، ويكمل عند الثاني عشرون ، وهو سدس المجموع وتسعه. وللثالث اثنا عشر وهو السدس ، وللرابع أربعة وهو سدس الثلث. والكلّ واضح الحمد لله.
فتأمّل في القول بتقديم بينة الداخل واستخراج حكمه ، وكذا باقي صور المسألة.
قوله : «ولو خرج المبيع مستحقا إلخ». إذا اشترى شخص شيئا ـ مثل دار ودابّة ـ فخرج مستحقا ومال غير البائع ، وأنه كان مغصوبا وبيعه غير جائز