المقصد الرابع
في متعلق الاختلاف
وفيه فصول :
الأوّل : فيما يتعلق بالأعيان
إذا تداعيا عينا في يديهما ، ولا بينة حكم لهما مع التحالف ، وبدونه ، ويحلفان على النفي.
______________________________________________________
قوله : «إذا تداعيا إلخ». إذا تنازع اثنان في عين ، فإمّا أن تكون في يديهما ، أو في يد أحدهما ، أو في يد ثالث ، أو ليس في يد أحد.
(الأول) أن يتداعيا ما في أيديهما ، بمعنى أن يدّعي كلّ واحد منهما جميع تلك العين ، فإن لم يكن لأحدهما بينة ، حكم لهما بها مع حلف كلّ واحد منهما للآخر ، فإن كلّ واحد منهما مدّع لما في يد الآخر ، ومنكر لما في يده للآخر.
فإذا ادّعى كلّ منهما على صاحبه النصف الذي في يده ، وأنكر صاحبه ذلك ، فيحلف أن ليس له حق فيما بيده من النصف ، فيثبت له بيمينه ما في يده بنفي خصمه باليمين ، كما في جميع صور الدعاوي.
وكذا إن لم يحلف أحدهما لصاحبه ، فيثبت له بالنكول النصف. وهو معنى قوله (وبدونه) أي بدون التحالف.