ولو لم يصرّح بالرجوع ، بل قال للحاكم : توقّف ثمّ قال
______________________________________________________
بأربعة ، وهو كذلك والخبر الَّذي يأتي أيضا فتأمّل.
وأما ان قال : غلطنا أو اشتبه علينا ونحو ذلك ، احتمل وجوب الحدّ كالأوّل وسقوطه أي عدم تعلقه به ووجوبه بعد أن تعلق ظاهرا أو استحق بالرجوع ، فكأنه يثبت أولا ثم سقط ولهذا قال : احتمل سقوطه أي سقوط الحدّ بقوله صلّى الله عليه وآله ، المشهور بين العامّة (١) والخاصّة : ادرأوا الحدود بالشبهات (٢) ولا شك أن هذه شبهة.
وعدمه ، لانه قد افترى افتراء موجبا للحدّ ، وسقوطه بالإثبات بالبيّنة الشرعيّة معلوم ، وبغيره غير معلوم ، وكون مثل هذا شبهة موجبة للدرء غير ظاهر ، ولانه يحدّ لو لم يتم الشهود الأربعة ، مع أنه ليس منه تقصير أصلا ، بل أتى بالشهادة الواجبة فلما لم يأت غيره بها استحق الحدّ للفرية ولم يصر ذلك شبهة موجبة للدرء ، وهنا مع وقوع التقصير منه لعدم التحفّظ بالطريق الأولى.
ولمرسلة ابن محبوب ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال : ان قال الراجع (الرابع ـ خ ل) : أو همت ، ضرب الحدّ وغرم الدية ، وإن قال : تعمّدت قتل (٣).
وإن كانت هذه مرسلة ، لكنها مرسلة ابن محبوب الذي أجمعوا على تصحيح ما صحّ عنه.
وتدل على عدم الدرء بمثل : (غلطنا) فتأمّل.
هذا كله إن صرّح بالرجوع ، فإن لم يصرّح به بل قال للحاكم ـ بعد
__________________
(١) عوالي اللآلئ : ج ١ ص ٢٣٦ وج ٢ ص ٣٤٩ وج ٣ ص ٤٥٤ ولاحظ ذيولها أيضا.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٦.
(٣) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٤٠.