ولو استوفى الحاضر حصّته في (من ـ خ) الدين لم يساهمه الغائب وإن كان عينا ساهمه.
وإذا ادّعيا أن أباهما أوقف (وقف ـ خ) عليهما ، وقف تشريك
______________________________________________________
المدّعي ، على المال المشترك شاهدي عدل مقبولين يثبت الكلّ حتى نصيب المجنون والصبي والغائب الغير المدّعيين فيستوفي من المدّعى عليه نصيبهما أيضا الذي لم يدّعياه فيأخذه وليّهما ويأخذ نصيب الغائب أيضا وكيله أو الحاكم إن كان عينا أو يوضع في يد المدّعى عليه إن رأى الحاكم والولي فان رأى المصلحة في ذلك ويخلّى في ذمته المدّعى عليه ، ويسجّل عليه إن كان دينا ويحتمل وجوب الأخذ هنا أيضا إن كان محلّ التلف.
وبالجملة ، المدار على رأي الحاكم والولي فإن رأى المصلحة في الإبقاء يفعل ولكن يحد أنّ الأخذ من المدّعى عليه أولى إلّا أن يكون محل الخوف لحضور العدوّ والغاصب بحيث لو أخذ أخذ ونحو ذلك.
ولو استوفى احد الحاضرين حصته ممّا أثبته على المدّعى عليه من المال المشترك في الدين ـ أي حاسبه في الدين الذي كان عليه ـ بريء ذمته من ذلك المقدار كلّه ولا يشاركه فيه احد من الشركاء حاضرا كان أو غائبا ، مجنونا أو صبيّا أم لا.
وان كان ذلك عينا كان عنده أو دينا في ذمّته فأخذه حصته منه ، شارك الآخذ فيما أخذه غيره من الشركاء ويبقى الباقي بينهم ، فالجميع مشترك بينهم المأخوذ والباقي على الوجه الذي كان لما ثبت أن في الدين ، والعين المشتركة ـ كل ما أخذه أحد الشركاء حصته ـ شاركه الباقون فيه فهم شركاء في المأخوذ وفي الباقي فإن المال المشترك لا يتعيّن بالقسمة والحصّة ، وهو في الذمة.
وفي إفادة المتن ما قرّرناه تأمّل واضح ، وقد تقدّم البحث في ذلك مفصّلا ، فتذكّر.
قوله : «وإذا ادّعيا أن أباهما أوقف (وقف ـ خ ل) إلخ». يعني إذا