ولو ظهر كونهما عبدين أو كافرين أو صبيّين بطل القضاء. ولو كان في قتل وجب (وجبت ـ خ) الدية على بيت المال.
______________________________________________________
وإذا رجع إلى المدّعي لم يرجع هو إلى الشهود.
وعلى تقدير رجوعه به إلى الشهود ينبغي أن يكون لهم الرجوع إليه إن كذّب نفسه ، فتأمّل.
وعلى تقدير إصراره يحتمل العدم ، لأن باعتقاده وإقراره أن له الحقّ وأخذه حق ، وان الأخذ من الشهود ظلم على تقدير رجوعه إلى الشهود ، وأنه على تقدير اعتراف المدّعى بأنّ الأخذ ظلم يجب عليه الردّ ولم يرجع الى الشهود وهو ظاهر.
قوله : «ولو ظهر كونهما عبدين إلخ». أي لو ظهر عدم صلاحيّة الشاهدين للشهادة ـ مثل أن ظهر كونهما عبدين فيما شرط فيه الحرية أو كافرين فيما شرط فيه الإسلام أو صبيّين فيما شرط فيه البلوغ ـ لم يقض إن كان قبل الحكم ، وإن كان بعده بطل القضاء والحكم ، لحصول العلم بعدم صلاحيتهما للشهادة التي هي شرط لصحّة الحكم في نفس الأمر فيرجع المال من المدّعي ويسلّم إلى المدّعى عليه.
ويحتمل الضمان على الكفّار إن دلّسوا أنفسهم.
ولو تعذر يمكن بقاؤه في ذمّته وانتقاله الى بيت المال ، وإن قصر الحاكم تكون الغرامة في ماله ، فإن كان نفسا أو طرفا فديته عليه في ماله وإن لم يقصّر ، يكون على بيت المال لما تقرر أن خطأ الحاكم على بيت المال ، وقد مرّ ما يدل عليه من الرواية (١) أيضا ، فتذكّر وتأمل.
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ١٠ من أبواب آداب القاضي ج ١٨ ص ١٦٥.